Diskripsi masalah
Disuatu daerah ada seorang imam sholat Jum'at lupa membaca surat al-Fatihah pada roka'at kedua. Pada saat lupa tersebut - entah karena apa- para ma'mum tidak ada yang mengigatkannya. Karena ia tidak menyadari kelupaannya akhirnya ia lanjutkan dengan wiridan seperti biasa. Baru setelah selesai wiridan ada sebagian makmum yang mengingatkannya. Mungkin karena Imam yakin bahwa ia betul-betul keliru, iapun memutuskan mengajak para jamaah untuk mengulangi sholat jum'ahnya tanpa mengulangi kedua khutbah.
Pertanyaan:
- Betulkah tindakan makmum yang mengingatkan imam dinanti setelah wiridan selesai?
- Sahkah sholat jum'ah yang dilakukan imam dan jamaahnya?
- Andaikan saja tidak sah, apa yang harus dilakukan para jamaah dan imam bila ketidak absahan itu diketahui setelah mereka sudah berada dirumah masing-masing, sementara waktu dzuhur masih panjang?
- Sahkah sholat jum'ah yang dilakukan imam dan jamaahnya?
- Andaikan saja tidak sah, apa yang harus dilakukan para jamaah dan imam bila ketidak absahan itu diketahui setelah mereka sudah berada dirumah masing-masing, sementara waktu dzuhur masih panjang?
Jawaban:
a. Tidak dibenarkan karena mengingatkan (tanbih) seharusnya dilakukan ketika terjadi kesalahan. Namun bila terlanjur tidak mengingatkan sampai Imam salam, maka mengingatkanya hukumnya tetap wajib dalam rangka "Amar ma'ruf nahi munkar". Namun sebetulnya bagi Imam tidak wajib mengikuti peringatan makmumnya, kecuali akhirnya ia sendiri yakin telah meninggalkan fatehah tersebut. Dan tindakan yang tepat –bila ia yakin meninggalkannya- adalah cukup meneruskan rekaat yang kedua, jika antara salam dengan ingat akan kesalahanya belum lama. Dan sebelum salam sunah melakukan sujud sahwi. Sedangkan batasan "pemisah lama" adalah dikembalikan pada penilaian umum menurut sebagian pendapat ulama'.
b. Tafshil:
Untuk para jama'ah yang mufaroqoh dengan Imam hukum jum'atannya sah, asalkan jumlah ma'mum yang mufaroqoh mencapai 40 orang dan semuanya bisa meng-absahkan jum'ah, hal ini karena sholat imam dan jamaah yang tidak mufaraqah dihukumi tidak sah.
Untuk jum'atannya Imam yang pertama, jelas tidak sah karena setelah diingatkan ia merasa yakin atau minimal punya dugaan bahwa ia meninggalkan fatihah. Sedangkan jum'atannya imam yang kedua (I'adah sholat tanpa mengulangi khutbah), hukumnya bisa sah asalkan jama'ah yang ikut I'adah mencapai 40 orang dengan mengikuti qoul Muqobilul adzhar. Sebab pandangan qoul ini bahwa Esensi khutbah adalah mauidloh dan mengingatkan para jama'ah untuk selalu taqwa pada Allah, sehingga tidak perlu diulangi, sekalipun terjadi Qoth'u al-muwalah (pemisah yang lama) antara khutbah dengan sholat i'adahnya. Hal ini berbeda dengan qoul adzhar yang mewajibkan diulanginya kedua khutbah.
Untuk para jama'ah yang tidak mufaroqoh dengan Imam, namun mengikuti sholat yang diulangi bersamaan dengan imam hukum jum'ahnya sah seperti penjelasan dalam hal sholatnya imam.
Untuk para jamaah yang tidak niat mufaroqoh dan tidak mengikuti I'adahnya Imam, maka sholatnya belum dianggap sah sehingga punya tanggungan I'adah, yakni dengan I'adah jum'ah bila masih memungkinkan dan I'adah dhuhur bila tidak memungkinkan (seperti tidak menemukan jamaah jum'ah atau waktunya sudah habis). Sehingga untuk saat ini mereka dianjurkan I'adah dluhur.
Catatan : Dikalangan Ashab Syafi'i terdapat qoul yang kuat bahwa sholat jum'ah sah dengan jumlah jama'ah minimal 4 orang dan sebagian pendapat minimal 12 orang, sehingga dalam kasus makmum yang mufaroqoh dan i'adahnya Imam dengan jama'ah yang kurang 40 puluh dihukumi sah dengan mengikuti qoul ini.
Referensi:
Referensi:
1- قليوبي الجزء 1 ص: 320
( ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره ) كغيرها . والثاني لا تصح لأن الجماعة شرط في الجمعة دون غيرها وهي لا تحصل بالإمام المحدث -إلى ان قال- ( وإلا ) أي وإن لم يتم العدد بغيره بأن تم به ( فلا ) تصح جمعتهم جزما. قوله : ( ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم إن تم العدد بغيره ) سواء بان أنه كان محدثا في الصلاة أو في الخطبة أو فيهما معا وخرج بالإمام غيره من الأربعين , وقد تقدم أنها تتم لغير المحدث ولو الإمام وحده , ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه . وخرج بذلك ما لو بان امرأة أو خنثى أو كافرا أو نحو ذلك من كل ما تلزم فيه الإعادة , فلا تصح الجمعة لأحد من القوم وإن كثروا للزوم الإعادة لهم قاله شيخنا الرملي .
( ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره ) كغيرها . والثاني لا تصح لأن الجماعة شرط في الجمعة دون غيرها وهي لا تحصل بالإمام المحدث -إلى ان قال- ( وإلا ) أي وإن لم يتم العدد بغيره بأن تم به ( فلا ) تصح جمعتهم جزما. قوله : ( ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم إن تم العدد بغيره ) سواء بان أنه كان محدثا في الصلاة أو في الخطبة أو فيهما معا وخرج بالإمام غيره من الأربعين , وقد تقدم أنها تتم لغير المحدث ولو الإمام وحده , ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه . وخرج بذلك ما لو بان امرأة أو خنثى أو كافرا أو نحو ذلك من كل ما تلزم فيه الإعادة , فلا تصح الجمعة لأحد من القوم وإن كثروا للزوم الإعادة لهم قاله شيخنا الرملي .
2- نهاية المحتاج الجزء 2 ص 16
لو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها وجب علينا إعلامه بها ; لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان , قاله ابن عبد السلام وبه أفتى الحناطي , كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا المنع , وإن لم يكن عصيان , ويستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطيور فإنه يعفى عنه في الأرض , وكذا الفرش فيما يظهر لمشقة الاحتراز عنه , وإن لم يكن مسجدا فيما يظهر بشرط أن لا يتعمد المشي عليه كما قيد العفو في ذلك في المطلب . قال الزركشي : وهو قيد متعين , وأن لا يكون رطبا أو رجله مبتلة كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى , ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله .
3- الباجورى الجزء الأول ص 220
والثالث من فرائض الجمعة ان تصلى ركعتين فى جماعة تنعقد بهم الجمعة {قوله فى جماعة } اى ولو فى الركعة الاولى فقط فلو صلوا جماعة فى الركعة الاولى ونووا المفارقة فى الثانية واتموا منفردين صحت الجمعة فالجماعة انما تشترط فى اولاها بخلاف العدد فلابد من دوامه الى تمامها .اهـ
4- نهاية المحتاج الجزء 2 ص 309
( ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل ) عرفا لأن الفصل اليسير لا يعد قاطعا للموالاة , كما يجوز البناء لمن سلم ناسيا ثم تذكر قبل طول الفصل , وشبه الرافعي الفصل اليسير بالفصل بين صلاتي الجمع ( وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما ) أي فيجوز أيضا إذا عادوا عن قرب ( فإن عادوا بعد طوله ) عرفا ( وجب الاستئناف ) للخطبة ( في الأظهر ) فيهما وإن كان بعذر لأنه لم ينقل عنه ذلك إلا متواليا , ولأن الموالاة لها موقع في استمالة القلوب . والثاني لا يجب لأن الغرض من الخطبة الوعظ والتذكير ومن الصلاة إيقاع الفرض في جماعة وهو حاصل مع التفريق , واحترز بعادوا عما لو عاد بدلـهم , فلا بد من استئناف الخطبة طال الفصل أم لا , وما قررناه من الضبط بالعرف هو الأوجه وإن ضبطه جمع بما يزيد على ما بين الإيجاب والقبول في البيع إذ هو بعيد جدا ( وإن ) ( انفضوا ) أي الأربعون أو بعضهم ( في الصلاة ) بإبطالها أو إخراج أنفسهم من الجماعة في الركعة الأولى ( بطلت ) الجمعة لفوات العدد المعتبر في صحتها فيتمونها ظهرا . نعم لو عاد المنفضون لزمهم الإحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها كما أفتى بها الوالد رحمه الله تعالى , إذ لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع إمكان إدراكها , وليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى . اهـ
5- الفتاوي الكبرى الفقهية الجزء 1 ص 223
( وسئل ) رضي الله عنه عن الإمام إذا ترك الفاتحة سهوا في صلاة جهرية ولم يعلم المأموم بذلك فتابعه فهل يجب عليه إعادة الصلاة نظير ما قالوه فيما لو صلى خلف إمام بظاهر ثوبه نجاسة غير معفو عنها فإنه يجب عليه الإعادة في هذه الصورة وإن بعد عن الإمام بحيث لا يراها أو كان في ظلمة أو كان أعمى وليس ذلك إلا لنسبته إلى نوع تقصير في الجملة أو لا تجب عليه الإعادة نظير ما قالوه أيضا لو اقتدى المأموم بالإمام في ركعة أصلية فبان الإمام ساهيا في إتيانه بزائدة قام إليها فقام معه جاهلا زيادتها وأتى بأركانها كلها فإنها تحسب له إذ لا تقصير منه لخفاء الحال عليه فإن قلتم بالأول أشكل الثاني وإن قلتم بالثاني أشكل الأول ؟
( فأجاب ) بقوله نعم تجب عليه الإعادة كما يصرح به كلامهم حيث قالوا لو بان أن إمامه ترك تكبيرة الإحرام ولو سهوا لزم المأموم الإعادة بخلاف ما لو بان أنه ترك النية ; لأن ترك تكبيرة الإحرام لا يخفى فينسب المأموم إلى تقصير بخلاف ترك النية فتأمله تجده صريحا في مسألتنا فإن الفاتحة وتكبيرة الإحرام على حد سواء فإذا ألزموه بالإعادة في ترك التحرم ولو سهوا فكذلك نلزمه في ترك الفاتحة لاستوائهما في أن ترك كل منهما لا يخفى سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية إذ التحرم لا فرق في تركه بين السرية والجهرية لا يقال يمكن الفرق بأن ترك التحرم يوجب عدم الانعقاد بخلاف ترك القراءة ; لأنا نقول لو كان هذا هو الملحظ لساوى النية . وقد علمت الفرق بينهما بأنها تخفى بخلافه فكان هذا هو الملحظ ويلزم منه أن ترك الفاتحة كترك التحرم . اهـ ملخصا. والله أعلم .
6- تعليق فتح المعين بإعانة الطالبين الجزء الثاني ص: 58-59
(وسئل البلقينى عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون فى الجمعة أو الظهرفأجاب رحمه الله يصلون الظهر على مذهب الشافعى وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة .( قوله أى غير الامام الشافعى ) أى باعتبار مذهبه الجدبد فلا ينافي أن له قولين قديمين فى العدد أيضا أحدهما أقلهم أربعة حكاه عنه صاحب التلخيص وحكاه فى شرح المهذب واختاره من أصحابه المزنى كما نقله الأذرعى فى القوت وكفى به سلفا فى ترجيحه فانه من كبار أصحاب الشافعى و رواة كتبه الجديدة وقد رجحه أيضا أبو بكر بن المنذر فى الاشراف كما نقله النووى فى شرح المهذب ثانى القولين اثنا عشر وهل يجوز تقليد أحد هذين القولين ؟ الجواب : نعم فانه قول للامام نصره بعض أ صحابه ورجحه وقولهم القديم لا يعمل به محله ما لم يعضده الاصحاب ويرجحوه والا صار راجحا من هذه الحيثية وان كان مرجوحا من حيث نسبته للامام وقال السيوطى : كثيرا ما يقول أصحابنا بتقليد أبى حنيفة فى هذه المسألة وهو اختيارى اذ هو قول للشافعى قام الدليل على رجحانه أهـ وحينئذ تقليد أحد هذين القولين أولى من تقليد أبى حنيفة . فتنبه. وقد التفت رسالة تتعلق بجواز العمل بالقول القديم للامام الشافعى رضي الله عنه فى صحة الجمعة بأربعة وبغير ذلك فانظرها ان شئت اهـ مؤلف .
7- المجموع ج: 4 ص: 432
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يصل الجمعة إلا بخطبتين، وروي ابن عمر قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين، يجلس بينهما ولأن السلف قالوا إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة، فإذا لم يخطب رجع إلى الأصل، ومن شرط الخطبة العدد به الجمعة لقوله تعالى وإذا نوى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.(الجمعة) والذكر الذي يفعل بعد النداء هو الخطبة، ولأنه ذكر شرط في صحة الجمعة فشرط فيه العدد كتكبيرة الإحرام فإن خطب بالعدد ثم انفضوا وعادوا قبل الإحرام فإن لم يطل الفصل صلى الجمعة لأنه ليس بأكثر من الوقوف المجموعتين ثم الفصل اليسير لا يمنع الجمع فكذلك لا يمنع الجمع بين الخطبة والصلاة وإن طال الفصل قال الشافعي رحمه الله أحببت أن يبتديء الخطبة ثم يصلي بعدها الجمعة، فإن لم يفعل صلى الظهر واختلف أصحابنا فيه، فقال أبو العباس تجب إعادة الخطبة، ثم يصلي بعدها الجمعة لأن الخطبة مع الصلاة كالصلاتين لا يجوز الفصل الطويل بين الوقوف لم يجز بين الخطبة والصلاة، وما نقله المزني لا يعرف وقال أبو إسحاق يُستحبّ أن يعيد الخطبة لأنه لا يأمن أن ينفضوا مرة أخرى، فجعل ذلك عذراً في جواز البناء، وأما الصلاة فإنها واجبة لأنه يقدر على فعلها، فإن صلى بهم الظهر جاز بناء على أصله إذا اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة، ثم صلوا الظهر أجزأهم، وقال بعض أصحابنا يستحب إعادة الخطبة والصلاة على ظاهر النص لأنهم انفضوا عنه مرة فلا يأمن أن ينفضوا عنه ثانياً فصار ذلك عذراً في ترك الجمعة.
8- المجموع ج: 4 ص: 113-115
إذا سلم من صلاته ثم تيقن أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثاً أو أنه ترك ركوعاً أو سجوداً أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام فإن ذكر السهو قبل طول الفصل لزمه البناء على صلاته فيأتي بالباقي ويسجد للسهو، وإن ذكر بعد طول الفصل لزمه استئناف الصلاة، هكذا قاله المصنف هنا ونص عليه الشافعي في «الأم» والبويطي وصرح به الأصحاب في جميع الطرق وحكى المصنف في التنبيه قولاً أنه يبني ما لم يقم من المجلس، وهذا القول شاذ في النقل وغلط من حيث الدليل وهو منابذ لحديث ذي اليدين السابق فوجب رده والصواب اعتبار طول الفصل وقصره، وفي ضبطه قولان ووجهان، الصحيح منها ثم الأصحاب الرجوع إلى العرف، فإن عدوه قليلاً فقليل أو كثيراً فكثير وهذا هو المنصوص في «الأم» وبه قطع جماعة منهم البندنيجي والثاني قدر ودونه قليل، وهذا هو المنصوص في البويطي و اختاره أبو إسحاق المروزي وعلى هذا المعتبر قدر ركعة خفيفة، قال في البويطي يقرأ فيها الفاتحة فقط والثالث قدر الصلاة التي سها ودونه قليل، حكاه المصنف والأصحاب عن ابن أبي هريرة والرابع حكاه المتولي والشاشي وآخرون أن القدر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قليل، والزيادة عليه طويل، وقد سبق بيان القدر المنقول وهو أنه صلى الله عليه وسلم «قام إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الجماعة فأجابوا» قال أصحابنا وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون لحديث ذي اليدين
9- المجموع ج: 3 ص: 278
عن أبي هريرة قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني» قال المصنف رحمه الله تعالى فإن تركها ناسياً ففيه قولان، قال في «القديم» «تجزيه لأن عمر رضي الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسناً قال فلا بأس» وقال في «الجديد» لا تجزيه لأن ما كان ركناً في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود الشرح هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قد قدمنا بيانه في الفرع السابق في مذهبهم في القراءة وذكرنا أنه ضعيف وأنه أعاد الصلاة أما حكم المسألة ففيمن ترك الفاتحة ناسياً حتى سلم أو ركع قولان مشهوران، أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد لا تسقط عنه القراءة بل إن تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى، وإن تذكر بعد السلام والفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل، فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة والقول الثاني القديم أنه تسقط عنه القراءة بالنسيان، فعلى هذا إن تذكر بعد السلام فلا شيء عليه، وإن تذكر في الركوع وما بعده قبل السلام فوجهان أحدهما وبه قطع المتولي يجب أن يعود إلى القراءة كما لو نسي سجدة ونحوها والثاني لا شيء عليه، وركعته صحيحة، وسقطت عنه القراءة كما لو تذكر بعد السلام وبهذا قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نصه في «القديم»، وقطع به أيضاً البندنيجي والقاضي وأبو الطيب وصاحب «العدة» وهو الأصح فرع لهذه المسألة نظائر فيها خلاف كهذه والأصح أنها تصح منها ترك ترتيب الوضوء ناسياً ونسيان الماء في رحله في التيمم ومن صلى أو صام بالإجتهاد فصادف قبل الوقت أو صلى بنجاسة حملها أو نسيها، أو أخطأ في القبلة بيقين وغير ذلك، وقد سبق بيانها في باب صفة الوضوء
10-المهذب الجزء 4 ص 238
وإن سها الإمام في صلاته فإن كان في قراءة فتح عليه المأموم لما روى أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة وإن كان في ذكر غيره الرجعة به المأموم ليسمعه الإمام فيقوله وإن سها الإمام في فعل سبح له ليعلمه فإن لم يقع للإمام أنه سها لم يعمل بقول المأموم لان من شك في فعل نفسه لم يرجع فيه إلى قول غيره كالحاكم إذا نسي حكما حكم به فشهد شاهدان عليه أنه حكم به وهو لا يذكره وأما المأموم فإنه ينظر فيه فإن كان أخذها الإمام في ترك فرض مثل أن يباع وفرضه أن يقوم أو يقوم وفرضه أن يباع لم يتابعه لانه إنما تلزمه متابعته في أفعال الصلاة وما يأتي به ليس من أفعال الصلاة وإن كان سهوه في ترك سنة لزمه متابعته لان المتابعة فرض فلا يجوز أن يشتغل عنها وعشرون فإن نسي الإمام التسليمة الثانية أو سجود السهو لم يتركه المأموم لانه يأتى به وقد سقط عنه المتابعة فإن نسيا جميعا التشهد الأول ونهضا للقيام وذكر الإمام قبل أن يستتم القيام والمأموم قد استتم القيام ففيه وجهان أحدهما لا يرجع لانه قد حصل في فرض والثاني يرجع وهو الأصح لان متابعة الإمام آكد ألا ترى أنه إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام لزمه العود إلى متابعته وإن كان قد حصل في فرض
11-إعانة الطالبين الجزء 2 ص 46
"فائدة" يجب على الإمام إذا كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته أخذا من قولهم لو رأى على ثوب مصل نجاسة وجب إخباره بها وإن لم يكن آثما ومن قولهم لو رأى صبيا يزني بصبية وجب منعه من ذلك لأن النهي عن المنكر لا يتوقف على علم من أريد نهيه
12-الباجورى الجزء الأول ص 195-196
ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر
(ولا يعمل بقول غيره) أي ولا بفعله أيضا فإن قيل قد راجع صلى الله عليه وسلم الصحابة في قصة ذي اليدين فلما قالوا نعم عاد للصلاة أجيب بأن ذلك محمول على أنه تذكر حبنئيذ (ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر) ضعيف والمعتمد أنه إذا بلغ ذلك القائل عدد التواتر يعمل بقوله بأنه يفيد اليقين وعلى فعلهم كقولهم أولا اعتمد ابن الحجر الأول وتبعه الخطيب واعتمد الرملي الثاني لأن دلالة الفعل لبست بالوضع فليست قطعية فلا تفيد اليقين بخلاف دلالة القول واختلف في عدد التواتر على أقوال أصحها أنه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب كالجمع الكثير في اليوم الجمعة أو نحوه. اهـ
0 komentar:
Posting Komentar