Diskripsi masalah
Pondok pesantren Lirboyo yang dihuni oleh ribuan santri tiap tahunnya mesti ada satu dua santri yang meninggal dunia karena berbagai sebab. Mayoritas wafatnya berada di luar kompleks pondok, yang kemudian jenazahnya dibawa dan dikremasi di Lirboyo. Setelah itu jenazahnya dibawa ke kampung halaman untuk dikebumikan.
Pertanyaan
- Adakah qaul yang memperbolehkan memindah jenazah dari satu tempat ke tempat lain sebelum jenazah tersebut dimandikan, dikafani dan disholati ?
- Bagaimana hukum memindahkan jenazah setelah dimandikan, dikafani dan setelah disholati karena alasan tanah kelahiran ?
Jawaban
- Belum ditemukan
- Versi Syafi’iyah khilaf. Ada yang mengatakan makruh, berarti dengan alasan itu boleh dipindah. Sebagian mengatakan Haram, berarti tidak boleh dipindah. Menurut Hanafiyah boleh dipindah dengan alasan di atas.
Catatan : bolehnya memindah dalam semua versi di atas dengan batasan amnu al Taghayyur.
Ibarat
مذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 538
نقل الميت من جهة موته
(1) المالكية- قالوا: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة: أولها: أن لا ينفجر حال نقله، ثانيها: أن لا تهتك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له، ثالثها: أن يكون نقله لمصلحة، كأن يخشى من طغيان البحر على قبره، أو يراد نقله إلى مكان له قيمة، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل.
الحنفية- قالوا: يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها، ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته، أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله، إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بعد دفنه بشفعة.
الشافعية- قالوا: يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى آخر ليدفن فيه ولو أمن تغيره، إلا إن جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم، ويستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة، أو المدينة المنورة، أو بيت المقدس، أو قريباً من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته، وإلا حرم، وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موتته، وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاً، وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة، كمن دفن في أرض مغصوبه فيجوز نقله إن طالب بها مالكها.
الحنابلة- قالوا: لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رجل صالح/ وبشرط أن يؤمن تغير رائحته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده.
نقل الميت من جهة موته
(1) المالكية- قالوا: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة: أولها: أن لا ينفجر حال نقله، ثانيها: أن لا تهتك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له، ثالثها: أن يكون نقله لمصلحة، كأن يخشى من طغيان البحر على قبره، أو يراد نقله إلى مكان له قيمة، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل.
الحنفية- قالوا: يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها، ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته، أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله، إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بعد دفنه بشفعة.
الشافعية- قالوا: يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى آخر ليدفن فيه ولو أمن تغيره، إلا إن جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم، ويستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة، أو المدينة المنورة، أو بيت المقدس، أو قريباً من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته، وإلا حرم، وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موتته، وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاً، وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة، كمن دفن في أرض مغصوبه فيجوز نقله إن طالب بها مالكها.
الحنابلة- قالوا: لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رجل صالح/ وبشرط أن يؤمن تغير رائحته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده.
مغني المحتاج الجزء الثاني ص :58
(ويحرم نقل الميت ) قبل أن يدفن من بلد موته ( إلى بلد آخر ) ليدفن فيه وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه ومن التعريض لهتك حرمته . قال الإسنوي : وتعبيرهم بالبلد لا يمكن الأخذ بظاهره بل الصحراء كذلك , فحينئذ ينتظم منها مع البلد أربع مسائل : من بلد لبلد , من بلد لصحراء , وعكسه , ومن صحراء لصحراء , ولا شك في جوازه في البلدتين المتصلتين أو المتقاربتين , لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد , ولعل العبرة في كل بلدة بمسافة مقبرتها . أما بعد دفنه فسيأتي قريبا في مسألة نبشه ( وقيل ) أي قال البغوي وغيره ( يكره ) ; لأنه لم يرد على تحريمه دليل ( إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس , نص عليه ) الشافعي رضي الله تعالى عنه لفضلها , وحينئذ يكون الاستثناء عائدا إلى الكراهة , ويلزم منه عدم الحرمة أو عائدا إليهما معا . قال الإسنوي : وهو أولى على قاعدتنا في الاستثناء عقب الجمل , والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله , والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد . قال الزركشي : وينبغي استثناء الشهيد لخبر جابر قال { أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة } . رواه الترمذي وصححه ا هـ . وتقدم ما يدل عليه . وقال المحب الطبري : لا يبعد أن تلحق القرية التي فيها صالحون بالأماكن الثلاثة , وذكر أنه لو أوصى بنقله من بلد موته إلى الأماكن الثلاثة لزم تنفيذ وصيته أي عند القرب وأمن التغير لا مطلقا كما قاله الأذرعي , وإذا جاز النقل فينبغي كما قاله ابن شهبة أن يكون بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ; لأن فرض ذلك قد تعلق بالبلد الذي مات فيه فلا يسقط الفرض عنهم بجواز النقل , ولو مات سني في بلاد المبتدعة نقل إن لم يمكن إخفاء قبره , وكذا لو مات أمير الجيش ونحوه بدار الحرب ولو دفناه ثم لم يخف عليهم , ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين أن الأول أولى .
تحفة المختاج الجزء اللثالث ص: 202-203
(ويحرم نقل الميت ) قبل الدفن ويأتي حكم ما بعده ( إلى بلد آخر ) وإن أوصى به لأن فيه هتكا لحرمته وصح { أمره صلى الله عليه وسلم لهم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم } لما أرادوا نقلهم ولا ينافيه ما مر لاحتمال أنهم نقلوهم بعد فأمرهم بردهم إليها وقضية قوله بلد آخر أنه لا يحرم نقله لتربة ونحوها والظاهر أنه غير مراد وأن كل ما لا ينسب لبلد الموت يحرم النقل إليه ثم رأيت غير واحد جزموا بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ( وقيل يكره ) إذ لم يرد دليل لتحريمه ( إلا أن يكون بقرب مكة ) أي حرمها وكذا البقية ( أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه ) الشافعي رضي الله عنه وإن نوزع في ثبوته عنه أو قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبري قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضا لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال بل هو قبل التغير واجب وفيهما نظر وعلى كل فلا حجة فيما رواه ابن حبان { أن يوسف صلى الله على نبينا وعليه وسلم نقل بعد سنين كثيرة من مصر إلى جوار جده الخليل صلى الله عليهما وسلم } وإن صح ما جاء أن الناقل له موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم لأنه ليس من شرعنا ومجرد حكايته صلى الله عليه وسلم له لا تجعله من شرعه
نهاية المحتاج الجزء الثالث ص: 38
ومحل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه فرض ذلك على محل موته فلا تسقط عنهم بجواز نقله , قاله ابن شهبة وهو ظاهر
حاشية الجمل على المنهج الجزء الثاني ص:210-211
(قوله وحرم نقله إلخ ) أي وإن أمن التغير لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته ا هـ . شرح م ر ( قوله من مقبرة محل موته ) يؤخذ منه إن دفن أهل أنبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم ; لأن القرافة صارت مقبرة لأهل أنبابة فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل موته , وهو أنبابة ا هـ . م ر . ا هـ . سم على المنهج أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو في أنبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء ; لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة ا هـ . ع ش على م ر ( قوله وهذا أولى من قوله ويحرم نقله إلى بلد آخر ) وحينئذ فينتظم من كلامه أربع مسائل وهي نقله من بلد لبلد أو صحراء أو من صحراء لصحراء أو بلد ا هـ . ع ش على م ر . ( قوله إلا من بقرب مكة إلخ ) المراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشي وغيره أخذا من كلام المحب الطبري وغيره ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك ; لأن الشخص يقصد الجار الحسن , ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعي أما لو أوصى بنقله من محل موته إلى محل غير الأماكن الثلاثة فيحرم تنفيذها وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال هو قبل التغير واجب هذا والأوجه عدم نقله بعد دفنه مطلقا كما قاله في العباب ولا أثر لوصيته , ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالأولى أولى كما بحثه الشيخ رحمه الله ا هـ . شرح م ر ( قوله وإيلياء ) بوزن كبرياء وحكي قصر ألفه وتشديد الياء أيضا وقال في المطالع : بحذف الياء الأولى وكسر الهمزة وسكون اللام وبالمد يقال الإلياء بالألف واللام , وهو غريب ومعناه بيت الله ا هـ . برماوي ( قوله إلا من بقرب مكة إلخ ) المراد بالقرب أن لا يتغير مدة نقله وبمكة جميع الحرم وبالمدينة حرمها أيضا وببيت المقدس مقابره ويتجه جواز النقل من كل من هذه الثلاثة للأشرف منها لا عكسه ا هـ . برماوي . ( قوله فلا يحرم نقله إليها ) محل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه ذلك على أهل فرض محل موته فلا يسقط عنهم بجواز نقله قاله ابن شهبة , وهو ظاهر وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك ا هـ . شرح م ر وقوله ويعم مقبرة البلد ويفسدها أي , ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل دون غيره فيجوز نقله في جميع السنة وقوله جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك أي , ولو لبلد آخر ليسلم الميت من الفساد ا هـ . ع ش عليه ( قوله أيضا فلا يحرم نقله إليها ) أي إذا كان غير شهيد أما هو فلا ينقل . ا هـ . شرح م ر أي وإن كان بقرب أحد الأماكن الثلاثة ; لأن النبي { صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة } ا هـ . رشيدي
0 komentar:
Posting Komentar