Diskripsi Masalah
Baru-baru ini terjadi peristiwa yang merisaukan hati, tepatnya pada musim haji tahun 2004 M. Terjadilah peristiwa yang menggegerkan umat Islam terutama umat Islam Indonesia yang notabenenya merupakan jamaah terbesar. Pada saat di Mina yaitu sekitar tempat pelemparan jumrah, karena banyaknya orang saling berebut melempar jumrah, dengan tanpa disadari dari desakan tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah bahkan banyak korban yang tidak hanya sekedar pingsan namun sampai meninggal dunia karena mungkin terinjak jamaah lain dan atau mungkin karena kurang sehat, sesak napas atau terlalu tua.
Pertanyaan
a. Apakah peristiwa tersebut termasuk pembunuhan ?
b. Apakah jamaah haji tersebut termasuk istithaah ?
b. Apakah jamaah haji tersebut termasuk istithaah ?
Jawaban
a. Termasuk pembunuhan apabila masih ada unsur إختيار, namun jika sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan posisinya sudah ملجاء maka bukan termasuk pembunuhan sebab tidak ada tujuan untuk berbuat.
b. Tidak menggugurkan istithaahnya apabila masih ada jalan lain sebagai alternatif.
b. Tidak menggugurkan istithaahnya apabila masih ada jalan lain sebagai alternatif.
Ibarat
أسنى المطالب الجزء الرابع ص : 77-78
(الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين فإن اصطدما) أي حران كاملان (فماتا سواء كانا راكبين أو ماشيين أو ماش طويل وراكب) الأولى أو ماشيا طويلا وراكبا (غلبتهما الدابتان) أو لا (وسواء اتفقا) أي المركوبان جنسا وقوة (كفرسين أم لا كفرس وبعير أو بغل) وسواء اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو وسواء أكانا مقبلين أم مدبرين أم أحدهما مقبلا والآخر مدبرا وسواء أوقعا منكبين أم مستلقيين أم أحدهما منكبا والآخر مستلقيا (فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مخففة) لوارث الآخر لأنه مات بفعله وفعل الآخر ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر والتصريح بمخففة من زيادته على الروضة هذا إذا لم يتعمدا الاصطدام كأن كانا أعميين أو غافلين أو في ظلمة (فلو تعمدا) اهـ (فشبه عمد) لا عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض وكذلك لا يتعلق به قصاص إذا مات أحدهما دون الآخر (فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مغلظة) لوارث الآخر وإن تعمد أحدهما دون الآخر فلكل حكمه من التخفيف والتغليظ ثم محل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرى فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله الأصل عن الإمام وأقره وجزم به ابن عبد السلام ولا ينافيه قول الشافعي سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره (وعلى كل) من المصطدمين في تركته (كفارتان) إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما في إهلاك نفسين (و) على كل منهما في تركته (نصف قيمة دابة الآخر) أي مركوبه لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه وقد يجيء التقاص في ذلك ولا يجيء في الدية إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل هذا إذا كانت الدابتان لهما (فإن كانتا لغيرهما) كالمعارين والمستأجرين (لم يهدر منهما شيء) لأن المعار ونحوه مضمونان وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أما غير الحرين الكاملين فسيأتي حكمهما
(الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين فإن اصطدما) أي حران كاملان (فماتا سواء كانا راكبين أو ماشيين أو ماش طويل وراكب) الأولى أو ماشيا طويلا وراكبا (غلبتهما الدابتان) أو لا (وسواء اتفقا) أي المركوبان جنسا وقوة (كفرسين أم لا كفرس وبعير أو بغل) وسواء اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو وسواء أكانا مقبلين أم مدبرين أم أحدهما مقبلا والآخر مدبرا وسواء أوقعا منكبين أم مستلقيين أم أحدهما منكبا والآخر مستلقيا (فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مخففة) لوارث الآخر لأنه مات بفعله وفعل الآخر ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر والتصريح بمخففة من زيادته على الروضة هذا إذا لم يتعمدا الاصطدام كأن كانا أعميين أو غافلين أو في ظلمة (فلو تعمدا) اهـ (فشبه عمد) لا عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض وكذلك لا يتعلق به قصاص إذا مات أحدهما دون الآخر (فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مغلظة) لوارث الآخر وإن تعمد أحدهما دون الآخر فلكل حكمه من التخفيف والتغليظ ثم محل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرى فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله الأصل عن الإمام وأقره وجزم به ابن عبد السلام ولا ينافيه قول الشافعي سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره (وعلى كل) من المصطدمين في تركته (كفارتان) إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما في إهلاك نفسين (و) على كل منهما في تركته (نصف قيمة دابة الآخر) أي مركوبه لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه وقد يجيء التقاص في ذلك ولا يجيء في الدية إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل هذا إذا كانت الدابتان لهما (فإن كانتا لغيرهما) كالمعارين والمستأجرين (لم يهدر منهما شيء) لأن المعار ونحوه مضمونان وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أما غير الحرين الكاملين فسيأتي حكمهما
(قوله: سواء كانا راكبين إلخ) لو لم يقدر راكب الدابة على ضبطها ففي ضمانه إتلافها قولان أحدهما لا لخروج الأمر عن اختياره وأظهرهما نعم لأن من حقه أن لا يركب إلا ما يضبطه اهـ شمل ما لو كان يقدر على ضبطها فاتفق إن قهرته وقطعت العنان الوثيق وشمل أيضا ما لو كان مضطرا إلى ركوبها (قوله أم مدبرين) بأن حرنت الدابتان فاصطدمتا من خلف (قوله كأن كانا أعميين إلخ) أو مدبرين (قوله فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم) أشار إلى تصحيحه (قوله وجزم به ابن عبد السلام) وجزم به جماعة منهم صاحب الأنوار والبلقيني (قوله ولا ينافيه قول الشافعي سواء إلخ) قالوا أراد بذلك المبالغة في التصوير (قوله ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على أخرى وأتلفتها وغلبته ولم يقدر على دفعها فلا ضمان قال ومسألة السفينتين إذا غلبت الريح تدل على أن من في يده الدابة إذا غلبته لا ضمان عليه وفي الإبانة نحو ذلك أعني نحو مسألة الخاني قال شيخنا سيأتي ثم الفرق بينهما (قوله ونصف قيمة دابة الآخر) تعبيره كأصله بنصف القيمة هو المعروف ولا يقال بقيمة النصف فإنه أقل للتشقيص كما ذكره الرافعي في الصداق وغيره وقال النووي في شرح المهذب في باب الخلطة إنه الصواب
(فرع) لو (تجاذبا حبلا) لهما أو لغيرهما (فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية الآخر وهدر الباقي) لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخر سواء أسقطا منكبين أم مستقلين أم أحدهما كذا والآخر كذاك (فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته) لأنه القاتل لهما (وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر) الحبل (فنصف ديته على عاقلته) وهدر الباقي لأنه مات بفعلهما (وإن كان الحبل لأحدهما) والآخر ظالم (فالظالم هدر وعلى عاقلته نصف دية المالك والمجنونان والصبيان
الموسوعة الفقهية الجزء الثامن والعشرون ص :292-293
ضمان الاصطدام : تناول الفقهاء حوادث الاصطدام , وميزوا بين اصطدام الإنسان والحيوان , وبين اصطدام الأشياء كالسفن ونحوها . أولا : اصطدام الإنسان : 118 - ذهب الحنفية إلى أنه إذا اصطدم الفارسان خطأ وماتا منه ضمنت عاقلة كل فارس دية الآخر إذا وقعا على القفا , وإذا وقعا على وجوههما يهدر دمهما . ولو كانا عامدين فعلى عاقلة كل نصف الدية , ولو وقع أحدهما على وجهه هدر دمه فقط . وإذا تجاذب رجلان حبلا فانقطع الحبل , فسقطا على القفا وماتا هدر دمهما , لموت كل بقوة نفسه , فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهما على الآخر , لموته بقوة صاحبه . وعند المالكية : إن تصادم مكلفان عمدا , أو تجاذبا حبلا فماتا معا , فلا قصاص ولا دية وإن مات أحدهما فقط فالقود . وإن تصادما خطأ فماتا , فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر , وإن مات أحدهما فديته على من بقي منها . وإن كان التجاذب لمصلحة فلا قصاص ولا دية , كما يقع بين صناع الحبال فإذا تجاذب صانعان حبلا لإصلاحه فماتا أو أحدهما فهو هدر . ولو تصادم الصبيان فماتا , فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر , سواء حصل التصادم أو التجاذب بقصد أو بغير قصد , لأن فعل الصبيان عمدا حكمه كالخطأ . وذهب الشافعية : إلى أنه إذا اصطدم شخصان - راكبان أو ماشيان , أو راكب وماش طويل - بلا قصد , فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مخففة , لأن كل واحد منهما هلك بفعله , وفعل صاحبه , فيهدر النصف , ولأنه خطأ محض , ولا فرق بين أن يقعا منكبين أو مستلقيين , أو أحدهما منكبا والآخر مستلقيا . وإن قصدا الاصطدام فنصف الدية مغلظة على عاقلة كل منهما لورثة الآخر , لأن كل واحد منهما هلك بفعله وفعل صاحبه , فيهدر النصف , ولأن القتل حينئذ شبه عمد فتكون الدية مغلظة , ولا قصاص إذا مات أحدهما دون الآخر , لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت . والصحيح أن على كل منهما في تركته كفارتين : إحداهما لقتل نفسه , والأخرى لقتل صاحبه , لاشتراكهما في إهلاك نفسين , بناء على أن الكفارة لا تتجزأ . وفي تركة كل منهما نصف قيمة دية الآخر , لاشتراكهما في الإتلاف , مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه . ولو تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا , فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر , سواء أسقطا منكبين أم مستلقيين , أم أحدهما منكبا والآخر مستلقيا , وإن قطعه غيرهما فديتهما على عاقلته . وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اصطدم الفارسان , فعلى كل واحد من المصطدمين ضمان ما تلف من الآخر من نفس أو دابة أو مال , سواء كانا مقبلين أم مدبرين , لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وإنما هو قربها إلى محل الجناية , فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة إذا ثبت هذا , فإن قيمة الدابتين إن تساوتا تقاصا وسقطتا , وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى فلصاحبها الزيادة , وإن ماتت إحدى الدابتين فعلى الآخر قيمتها , وإن نقصت فعليه نقصها . فإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر , فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان , أو إحداهما فالضمان على اللاحق , لأنه الصادم والآخر مصدوم , فهو بمنزلة الواقف . وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا , فعلى السائر قيمة دابة الواقف , نص أحمد على هذا لأن السائر هو الصادم المتلف , فكان الضمان عليه وإن مات هو أو دابته فهو هدر , لأنه أتلف نفسه ودابته , وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين , لأن التلف حصل من فعلهما , وإن كان الواقف متعديا بوقوفه , مثل أن يقف في طريق ضيق فالضمان عليه دون السائر , لأن التلف حصل بتعديه فكان الضمان عليه , كما لو وضع حجرا في الطريق , أو جلس في طريق ضيق فعثر به إنسان . وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا , فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر , روي هذا عن علي - رضي الله عنه - والخلاف - هاهنا - في الضمان كالخلاف فيما إذا اصطدم الفارسان , إلا أنه لا تقاص - هاهنا - في الضمان , لأنه على غير من له الحق , لكون الضمان على عاقلة كل واحد منهما , وإن اتفق أن يكون الضمان على من له الحق مثل أن تكون العاقلة هي الوارثة , أو يكون الضمان على المتصادمين تقاصا , ولا يجب القصاص سواء كان اصطدامهما عمدا أو خطأ , لأن الصدمة لا تقتل غالبا , فالقتل الحاصل بها مع العمد عمد الخطأ
0 komentar:
Posting Komentar