Diskripsi Mas’alah
Ada sebagian pedagang yang mengeluarkan zakat tijarohnya pada bulan tertentu (seperti bulan Romadlon) tanpa meninjau terlebih dahulu apakah itu akhir tahun atau tidak. Dan sebagian dari mereka ada yang mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan dengan cara mengadakan tasyakuran dsb.
Pertanyaan.
a. Sahkah zakat dalam bentuk makanan ?
b. Bagaimana cara penentuan tahun pada tahun tahun berikutnya ?
b. Bagaimana cara penentuan tahun pada tahun tahun berikutnya ?
Jawaban
Sah dan boleh menurut Ulama’ Hanafiah, dan secara tersirat didukung dalam fatwanya Imam Bulqini, Imam Bukhari dan Ibnu Hajar dari kalangan Syafi’iyyah bila dipandang lebih bermanfa’at.
Sedang menurut mayoritas ulama’ Syafi’iyyah tidak boleh.
Sedang menurut mayoritas ulama’ Syafi’iyyah tidak boleh.
Catatan : Hukum sah ini bila syarat mengeluarkan zakat yang lain terpenuhi. Seperti diberikan pada mustahiqquzzakat, yang dikeluarkan adalah minimal makanan senilai 2,5 % (1/40) dari maluttijaroh dll.
Sedangkan bila zakat tijaroh itu dikeluarkan sebelum waktunya dan sebelum mencapai satu nishob maka diperbolehkan menurut sebagian Ulama’.
Untuk zakat yang dikeluarkan sebelum Haul sebelum sampai satu nishob, disyaratkan harus ada dugaan mal tijaroh mencapai satu nishob di akhir tahun menurut sebagian ulama’.
Untuk memberikan zakat yang berupa makanan dengan cara tasyakuran tidak sah bila dengan cara dliyafah (menyuguhkan), namun harus tamlik (diberikan).
رد المختار على الدر المختار ص: 259 الجزء الثانى
هى لغة الطهارة والنماء وشرعا (تمليك) خرج الإباحة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزئه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم (جزء مال عينه الشارع) (قوله خرج به الإباحة) فلا تكفى فيها (قوله إلا إذا دفع إليه المطعوم) لأنه بالدفع إليه بنية الزكاة يملكه فيصير أكلا من ملكه بخلاف ما إذا أطعمه معه ولا يخفى أنه يشترط كونه فقيرا (قوله بشرط أن يعقل القبض) قيد فى الدفع والكسوة كليهما فإن لم يكن عاقلا فقبض عنه أبوه أو وصيه أو أجنبيا أو ملتقطه صح كما فى البحر والنهر إهـ.
هى لغة الطهارة والنماء وشرعا (تمليك) خرج الإباحة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزئه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم (جزء مال عينه الشارع) (قوله خرج به الإباحة) فلا تكفى فيها (قوله إلا إذا دفع إليه المطعوم) لأنه بالدفع إليه بنية الزكاة يملكه فيصير أكلا من ملكه بخلاف ما إذا أطعمه معه ولا يخفى أنه يشترط كونه فقيرا (قوله بشرط أن يعقل القبض) قيد فى الدفع والكسوة كليهما فإن لم يكن عاقلا فقبض عنه أبوه أو وصيه أو أجنبيا أو ملتقطه صح كما فى البحر والنهر إهـ.
بدائع الصنائع ص: 39 الجزء الثاني
الشرط في دفع الزكاة إلى مستحقها أن يكون على وجه التمليك – إلى أن قال – ولهذا قالوا لو اشترى بالزكاة طعاما فأطعم الفقراء غداء أو عشاء ولم يقع عين الطعام إليهم لم يكن ما أداه زكاة مجزئة له لعدم التمليك لهم . إهـ.
كتاب الأصل المعروف بالمبسوط ص: 97 الجزء الثاني
قلت : أرأيت الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله فيعطى قيمتها حنطة أو تمرا أو شيئا مما يكال أو يزان أو ثيابا أو غير ذلك أيجزيه ذلك من زكاة ؟ قال نعم إهـ.
المعيار المعرب ص: 378 الجزء الأول
وسئل عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به : فأجاب ابن القاسم يقول لا تجزئه وأشهب يقول تجزئه إهـ.
فقه الزكاة ص: 850 الجزء الثاني
هل تغني الإباحة عن التمليك ؟ عرض تعض الفقهاء هنا المسئلة وهو إذا أطعم يتيما أو ضيفا فقيرا بنية الزكاة هل يجوز احتساب ما من الطعام زكاة إذا نوى ذلك باعتبار أنه إباحة لهم نص الحنفية وغيرهم على أن لا يجزئ عن الزكاة لأنه لا بد من التمليك والإطعام ليس بتمليك وإنما هو إباحة لكنه قالوا إذا وقع إليه المطعوم ناويا الزكاة يجزئه ما لو كساه
بغية المسترشدين ص: 101 دار الفكر
(فائدة) سئل القاضى القطب سقاف بن محمد الصافى هل يجوز إخراج زكاة التمر رطبا فأجاب المذهب لا يجوز إلا جافا منقى لكن إذا اضطر الفقراء جازت رطبا دفعا لضررهم لأن مدارها على نفع المستحقين والخروج من رذيلة البخل اهـ وقال فى القرطاس فى مناقب القطب عمر العطاس وبلغنا عنه أى صاحب الممناقب المذكور أنه أمر بإخراج زكاة الخريف قبل أن يجف فقيل له إن أهل العلم يقولون إنه لا يصح حتى يجف فقال هم رجال ونحن رجال اسألوا الفقراء أيما أحب إليهم الرطب أم الجاف فقبل منه وعمل به أهل الجهة الجميع اهـ
ترشيح المستفيدين ص : 154 - 155 دار الفكر
(فائدة) لايجوز فى مذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى إخراج العرض عن القيمة فمن أراد إخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذالك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص: 112 دار الفكر
(مسئلة) أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العروض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.
فقه الإسلامى وأدلته الجزء الثانى ص 891 دار الفكر
شرط المال المؤدى يشترط أن يكون المؤدى مالا متقوما على الإطلاق سواء اكان عند الحنفية منصوصا عليه ام لا من جنس المال الذى وجبت فيه الزكاة أو من غير جنسه والأصل عندهم أوالقاعدة أن كل مال يجوز التصدق به تطوعا يجوز أداء الزكاة منه وما لا فلا وعليه لو أعطى الفقير سلعة من السلع كقماش أو خبز أو سكر أو سمن أو حذء ناويا الزكاة صح وعند غير الحنفية يتعين أداء المنصوص عليه وقد بحث الموضوع في إخراج القيمة في الزكاة.
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 75
(مسئلة) إن أخرج عن زكاة العين عرضا أو طعاما أجزأ مع الكراهة وما مشى عليه الشيخ خليل فى المختصر من عدم الإجزاء خلاف ما إعتمده فى التوضيح قال ابو على المسناوى ظاهر كلامهم أن ما فى التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح ويدل له إختيار ابن رشد حيث قال الإجزاء أظهر الأقوال وتصويب ابن يونس له كما نقله الشيح احمد الزرقاني انظر الدسوقى وكذا يجزئ إخراج العين عن الحرث والماشية مع الكراهة على المشهور كما فى الخرشي . اهـ
المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص : 68-69 المكتبة السلفية
(الشرح) قال الشافعي والأصحاب زكاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف , ولا وقص فيه كالنقد , وفيما يجب إخراجه طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال (أصحها) عند الأصحاب وهو نصه في الأم والمختصر وهو الجديد وبه الفتوى وعليه العمل يجب ربع عشر القيمة مما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض (والثاني) يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة (والثالث) يتخير بينهما وقد ذكر المصنف دليل الجميع والقول الثاني والثالث قديمان ضعيفان وحكى الصيمري طريقا رابعا وهو أنه إن كان العرض حنطة أو شعيرا أو مما ينفع المساكين أخرج منه وإن كان عقارا أو حيوانا فمن القيمة نقدا .
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبخر الجزء الأول ص :206
(والمعتبر) بعد بلوغ النصاب (فيهما الوزن وجوبا وأداء) عند الشيخين وقال زفر تعتبر القيمة وقال محمد يعتبر الأنفع للفقراء حتى لو أدى عن خمسة دراهم جياد خمسة زيوفا قيمتها أربعة جياد جاز عند الشيخين خلافا لمحمد وزفر ولو أدى أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة عن خمسة رديئة لا تجوز إلا عند زفر ولو كان نقصان السعر لنقص في العين بأن ابتلت الحنطة اعتبر يوم الأداء اتفاقا لأن هلاك بعض النصاب بعد الحول أو كانت الزيادة لزيادتها اعتبر يوم الوجوب اتفاقا لأن الزيادة بعد الحول لا تضم كما في الفتح وإنما قلنا بعد بلوغ النصاب لأن من له إبريق فضة وزنها مائة وخمسون وقيمتها مائتان فلا زكاة بالإجماع ولو أدى من خلاف جنسه تعتبر القيمة بالإجماع .
0 komentar:
Posting Komentar