Deskripsi Masalah
Sering kita melihat dan mendengar orang orang yang skeptis terhadap kitab kuning, mereka menggugat para mushonnifin bahwa kitab-kitab tersebut perlu dikaji dan dikritisi lebih lanjut bahkan ada yang mengatakan produk-produk hukumnya sudah tidak relevan lagi pada saat sekarang mengingat dalam mengarang kitab sudah berabad-abad yang lampau.
Pertanyaan:
Pertanyaan:
- Dapatkah dibenarkan kabar yang semacam itu?
- Kapan suatu produk hukum itu dikatakan tidak relevan?
- Bagaimana kaitannya dengan kaidah fiqih:
لاينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة
Jawaban
Tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan, meskipun pada dasarnya diperbolehkan mengkaji serta mengkritisi kitab-kitab tersebut dengan prosedur yang santun.
Ibarat
Ibarat
الميزان الكبرى الجزء الأول ص: 74-75 مكتبة اوسها كلواركا سماراع
وإذا أبان تبرى الأئمة كلهم من الرأى فاعمل بكل ما تجده من كلام الأئمة بانشراح صدر ولو لم تعرف مدركه فإنه لا يخرج عن أحدى مرتبى الميزان ولا يخلو أن تكون أنت من أهل مرتبة منهما وإياك والتوقف عن العمل بكلام أحد من الأئمة الأربعة y فإنهم ما وضعوا قولا من أقوالهم إلا بعد المبالغة فى الاحتياط لأنفسهم وللأمة ولا تفرق بين أئمة المذاهب بالجهل والتعصب فإن من فرق بين الأئمة فكأنه فرق بين الرسل كما مر بيانه فى الفصول قبله وإن تفاوت المقام فإن العلماء ورثة الرسل وعلى مدرجهم سلكوا فى مذاهبه- إلى أن قال– فإياك أن تنقبض نفسك من العمل بقول من أقوالهم إذا لم تعرف منزعه فإنك عامى بالنسبة إليهم والعامى ليس من مرتبته الإنكار على العلماء لأنه جاهل بل اعمل يا أخى بجميع أقوال العلماء ولو مرجوحة أو رخصة بشرطها المعروف بين العلماء.
وإذا أبان تبرى الأئمة كلهم من الرأى فاعمل بكل ما تجده من كلام الأئمة بانشراح صدر ولو لم تعرف مدركه فإنه لا يخرج عن أحدى مرتبى الميزان ولا يخلو أن تكون أنت من أهل مرتبة منهما وإياك والتوقف عن العمل بكلام أحد من الأئمة الأربعة y فإنهم ما وضعوا قولا من أقوالهم إلا بعد المبالغة فى الاحتياط لأنفسهم وللأمة ولا تفرق بين أئمة المذاهب بالجهل والتعصب فإن من فرق بين الأئمة فكأنه فرق بين الرسل كما مر بيانه فى الفصول قبله وإن تفاوت المقام فإن العلماء ورثة الرسل وعلى مدرجهم سلكوا فى مذاهبه- إلى أن قال– فإياك أن تنقبض نفسك من العمل بقول من أقوالهم إذا لم تعرف منزعه فإنك عامى بالنسبة إليهم والعامى ليس من مرتبته الإنكار على العلماء لأنه جاهل بل اعمل يا أخى بجميع أقوال العلماء ولو مرجوحة أو رخصة بشرطها المعروف بين العلماء.
بغية المسترشدين ص : 7
(مسألة) شخص طلب العلم وأكثر من مطالعة الكتب المؤلفة من التفسير والحديث والفقه وكان ذا فهم وذكاء فتحكم برأيه أن جملة هذه الأمة ضلوا وأضلوا عن أصل الدين وطريق سيد المرسلين e فرفض جميع مؤلفات أهل العلم ولم يلتزم مذهبا بل عدل إلى الاجتهاد وادعي الاستنباط من الكتاب والسنة بزعمه وليس فيه شروط الإجتهاد عند أهل العلم ومع ذلك يلزم الأمة الأخذ يقوله ويوجب متابعته فهذا الشخص المدعي الاجتهاد يجب عليه الرجوع إلى الحق ورفض الدعاوى الباطلة وإذا طرح مؤلفات أهل الشرع فليت شعري بماذا يتمسك فإنه لم يدرك بماذا يتمسك فانه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحدا من اصحابه رضوان الله عليهم فان كان عنده شيء من العلم فهو من مؤلفات أهل الشرع وحيث كانت علي ضلالة فمن اين وقع علي الهدي فليبينه لنا فان كتب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ومقلديهم جل مأخذها من الكناب والسنة وكيف أخذ هو ما يخالفها ودعواه الإجتهاد اليوم في غاية البعد كيف وقد قال الشيخان وسبق هما الفخر الرازي الناس اليوم كالمجعين علي انه لامجتهد ونقل ابن حجر عن بعض الأصوليين انه لم يوجد بعد عشر الشافعي مجتهد اي مستقل وهذا الإمام السيوطي مع سعة اطلاعه وباعه في العلوم وتفننه بما لم يسبق اليه ادعي الأجتها النسبي لاإستقلالي فلم يسلم له وقد نافت مؤلفاته علي الخمسمائة واما حمل الناس علي مذهبه فغير جائز وان فرض انه مجتهد مستقل ككل مجتهد.
سلم التوفيق ص : 86
وأطلب ممن اطلع عليه من أولى المعرفة وأتى فيه على خطإ أو زلل أن ينبه على ذلك بالرد الصريح ليحذر الناس من اتباعي. (أن ينبه على ذلك بالرد الصريح) بأن يقول أو يكتب على الهامش مثلا هذا سبق قلم أو سهو أو تحريف من النساخ ولعل صوابه كذا من غير تشنيع ولا تقريع ولا يجوز تغيير ذلك بأن يزيله ويكتب بدله فإنه لو فتح باب ذلك لأدى إلى عدم الوثوق بشيئ من كتب المؤلفين لاحتمال أنه من اصلاح من اطلع على كتبهم ففاعل ذلك ضال مضل
شواهد الحق ص : 32
إذا علمت ذلك تعلم أن ما يهذي به الآن بعض طلبة العلم من بلوغهم درجة الاجتهاد المطلق وأنهم تأهلوا لاستمباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة بأنفسهم ولم يبق لهم حاجة إلى تقليد أحد من الأئمة الأربعة حتى تركوا مذاهبهم التى نشئوا عليها وصاروا يعترضون بأفهامهم السقيمة على المذاهب ويقولون نحن لا نعمل بآراء الرجال وما أشبه ذلك من عتارات المغرورين الجهال هو من الوساوس الشيطانية والدعاوى النفسانية التى حملهم عليها قلة العقل والدين ورضاهم عن نفوسهم وجهلهم بما انطوت عليه من العيوب وقد انعكس عليهم ما أرادوه من هذا الهوس والحماقة والقاحة فلم يحصلوا بهم من علو المنزلة عند الناس ومقتهم الله وكره فيهم خلقه فصاروا عندهم مرذولين يهزمون بهم "ومن جهلت نفسه # رأى غيره منه ما لا يرى" وقد رأيت بعضهم يدعو عوام الناس إلى استنتاط الأحكام الشرعية من القرآن وصحيح البخاري. فانظر هذا الجهل العظيم والضلال المبين فإياك يا أخي ثم إياك من الاجتماع على أمثال هؤلاء الحمقى والزم مذهبك وقلد أي إمام شئت من الأئمة الأربعة بدون تتبع الرخص والتلفيق في الأحكام بحيث يحصل من ذلك هيئة لايقول بها يعرفون شيئا فإن ذلك ممنوع وممن يدعون الاجتهاد علماء صالحون ولكنهم مغفلون يعرفون شيئا من الحديث والعربية وبعض العلوم المتداولة معرفة متوسطة تجوز في مثل هذا العصر السافل إطلاق لفظ العالم على أحدهم وهم مع ذلك بينهم وبين درجة الاجتهاد في أحكام الدين كما بين الشرطة والسلاطين إن نقل كما بين الملائكة والشياطين ولكن لغفلتهم وقلة عقولهم ورضاهم عن نفوسهم وظنهم فيها الكمال ظنا ظاهر الزلل واضح الخطاء والخطل
تنوير القلوب 74-75 دار الفكر
ويجب اتباع السلف الصالح في أقوالهم وأفعالهم وفيما تأولوه واستنبطوه واقتناء آثارهم باطنا وظاهرا فمن أطاع بظاهره دون باطنه فهو عاص وليس بمطيع – إلى أن قال- ومما يجب اعتقاده أن أئمة الدين كلهم عدول ومن قلد واحدا منهم نجاز الأئمة ثلاثة أقسام قسم اعتنوا بضبط الفقه وتحريره على الكتاب والسنة والمشهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد y وكلهم على هدى من الله وتقليد واحد منهم فرض لقوله e ألا سألوا إذ لم يعلموا ولا يجوز تقليد غيرهم بعد عقد الإجماع عليهم لأن مذاهب الغير لم تدون ولم تضبطبخلاف هؤلاء ومن لم يقلد واحدا منهم وقال أنا اعمل بالكتاب والسنة مدعيا فهم الأحكام منهما فلا يسلم له بل هو مخطئ ضال مضل سيما في هذا الزمان الذى عم فيه الفسق وكثرت الدعوى الباطلة لأنه استظهر على أئمة الدين وهو دونهم في العلم والعمل والعدالة والاطلاع إذ لا يسمع لغيرهم كلام حتى يزيد عليهم أو يماثلهم في العلم والعدالة والإحاطة بعلم العربية وأقوال الصحابة والأصول والتفسير والحديث وفي تحقيق بقية شروط الاجتهاد وهذا مستحيل لأن من الأئمة أبا حنيفة وهو تابعي وكذا قيل في مالك والشافعي وأحمد من تابعي التابعين
إسعاد الرفيق 2/93
ومنها كل كلام يقدح أي يؤدى إلى قدح أى ذم في الدين أو في أحد من المرسلين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو في أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو في أحد من العلماء إذ يجب علينا تعظيمهم زالقياو بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان
لب الأصول ص: 110
جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر إن كان فيه نص وكذا إن لم يكن فى الأصح (قوله فى الأصح ) لما مر وقيل لا لعدم النص وخرج بالمجمع عليه غيره وإن كان فيه نص وبالمعلوم ضرورة غيره كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف
أصول الفقه الحضرى بك ص: 288
والقول الضابط فيه أن من أنكر طريقا فى ثبوت الشرع لم يكفر ومن اعترف بكون الشيئ من الشرع ثم جحده كان منكرا الشرع وإنكار جزء من الشرع كإنكار كله
موعظة المؤمنين الجزء الأول ص :179 دار الفكر
الثالث أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد فكل ما هو فى محل الاجتهاد فلا نكران فيه فليس للحنفى أن ينكر على الشافعى ما هو من مجارى الاجتهاد يعنى المسائل المختلف فيها بين الأئمة إذ لا يعلم خطا المخالف قطعا بل ظنا فلابد أن يكون المنكر متفقا عليه وكذا إنما ينكر على الفرق المبتدعة فى خطئهم المعلوم على القطع بخلاف الخطأ فى مظان الاجتهاد
إسعاد الرفيق 2/91-92
وفي التحفة تنبيه ما أفهمه كلامه من جواز النقل من الكتب المعتمدة ونسبته لمؤلفها مجمع عليه وإن لم يتصل سندالناقل بمؤلفها نعم ان النقل من نسخة كتاب لايجوز إلا إن وثق بصحتها أو تعددت تعددا يغلب على الظن معه صحتها أو رأى لفظها منتظما وهو خير فطن يدرك السقط والتحريف اهـ
ترشيح المستفدين 3
اعلم أنه لابد للمكلف غير المجتهد المطلق من التزام التقليد لمذهب معين من مذاهب الأئمة الأربعة في الفروع الاجتهادية أما المجتهد فيحرم عليه التقليد فيما هو مجتهد فيه لتمكنه من الاجتهاد لكن المجتهد المستقل بوجود الشرائط التى ذكرها الاصحاب في أوائل القضاء مفقود من نحو ستمائة سنة
مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 44 مكتبة الهداية
والذى يتعين إعتماده أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الشروح و الحواشى كلهم أئمة فى المذهب يستمد بعضهم من بعض يجوز العمل والإفتاء والقضاء بقول كل منهم و إن خالف من سواه ما لم يكن سهوا اوغلطا او ضعيفا ظاهر الضعف لان الشيخ ابن حجر نفسه قال فى مسألة الدور زلات العلماء لا يجوز تقليدهم فيها .اهـ
قواعد الفقه لمحمد عميمى المجددى البركتي الجزء الأول ص : 565 –567 الصدف ببلشرز 1986 م
وأما من يحفظ أقوال المجتهدين فليس بمفت وفتواه ليست حقيقية بل هو نقل كلام والإطلاق عليه مجاز ولكن حل له الإفتاء إن كان صوابه أكثر من خطائه وإن لم يكن من أهل الإجتهاد نعم لا يفتى إلا بطريق النقل والحكاية فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء وطريق من كتاب معروف وتداولته الأيدي والثاني هو المختار في عصرنا قال أبو بكر الرازي فأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف به وقد تداولت النسخ يجوز لمن نظر فيه أن يقول قال فلان كذا وفلان كذا وأن لم يسمعه من أحد نحو كتب محمد والموطأ لمالك ونحو هما من الكتب المصنفة في أصناف العلم لأن وجودها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر والمستفيض ولا يحتاج مثله إلى إسناد .والله أعلم
أدب الفتوى الجزء الأول ص : 32-34 دار الفكر 1407 هـ
فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله فالجواب إن كان ببلد مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال أبو عمرو وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده وإن اعتقده من قياس لا فارق لأنه قد يتوهم ذلك موضعه فإن قيل هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه قلنا قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه وقال القفال المروزي يجوز وقال أبو عمرو: قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا ومن ترك منهم الإضافة هو إكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك
Sebenarnya semua produk hukum syariat selalu relevan di setiap masanya. Terlebih lagi menurut keterangan dalam Al-Bahr al-Mukhit semua hukum yang dicetuskan lewat Al-Qur'an, As-Sunah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas tidak akan pernah beubah sepanjang masa. Namun syariat menawarkan sebuah fleksibilitas (kelenturan) dengan memperbolehkan perubahan hukum pada beberapa katagori :
- Jenis hukum yang dilandasi atas konsep urfi/ 'adat.
- Katagori hukum yang dialasi oleh sebuah 'ilat
- Hukum-hukum yang berkaitan dengan kondusif dan stabilnya baitul maal.
Ibarat
بحر المحيط ج 1 ص 217-221
مسألة (أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيامة) كل حكم ثبت لنا بقول الله أو بقول رسوله أو بإجماع أو قياس فهو دائم إلى يوم القيامة وأما قول النبي e (ينزل عيسى ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية) فقيل يضعها عليهم بعد أن يرفعها فلا يقبل منهم إلا الإسلام واستشكل بأنه نزل مقررا لشريعة نبينا ومن شريعته إقرارهم بالجزية وقيل بل من شريعته في ذلك الوقت عدم التقرير لا يصح لأن شريعته ما أتى بها وهو قبل شرع الجزية وقضيته بقاؤه إلى يوم القيامة لما سلف وفي الباب حديث رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح البصري حدثنا نعيم بن حماد المروزي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله e (أنتم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك وسيأتي عليكم زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا) وهذا الحديث تفرد به عن سفيان نعيم بن حماد المروزي وكان يقول: هذا الحديث ينكرونه علي وإنما كنت مع سفيان فمر يمشي فأنكره ثم حدثني به وحكى العباس بن مصعب أن نعيما هذا ناقض محمد بن الحسن ووضع ثلاثة عشر كتابا في الرد على الجهمية وخرج إلى مصر وأقام بها نيفا وأربعين سنة ثم حمل إلى العراق مع البويطي في امتحان القرآن مقيدين فمات نعيم في الحبس بسر من رأى سنة تسع وعشرين ومئتين ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال: يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائشة أنها قالت: لو علم النبي e ما أحدثته النساء بعده لمنعهن من المساجد وقول عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور أي يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك لأجل عدمه منها قبل ذلك لا لأنها شرع مجدد فلا نقول: إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة وقال الشيخ نجم الدين البالسي: وكنت أنفر من هذا القول وأعلل فساده بأن صاحب الشرع شرع شرعا مستمرا إلى قيام الساعة مع علمه بفساد الأمر فيهم ثم رأيت في "النهاية" قد قرر ما في نفسي فقال قدس الله روحه: لو كانت قضايا الشرع تختلف باختلاف الناس وتناسخ العصور لانحل رباط الشرع قال: ولما ذكر صاحب التقريب " مقالات الأصحاب في التعزير روي الحديث في نفي الزيادة على عشرة أسواط ثم قال: ولو بلغ الشافعي لقال به انتهى وقد أكثر الروياني في "الحلية" من اختيارات خلاف مذهب الشافعي ويقول: في هذا الزمان وقال العبادي في فتاويه ": الصدقة أفضل من حج التطوع في قول أبي حنيفة وهي تحتمل في هذا الزمان وأفتى الشيخ عز الدين بالقيام للناس وقال: لو قيل بوجوبه في هذه الأزمنة لما كان بعيدا وكل ذلك فإنما هو استنباط من قواعد الشرع لا أنه خارج عن الأحكام المشروعة فاعلم ذلك فإنه عجيب
مسألة (أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيامة) كل حكم ثبت لنا بقول الله أو بقول رسوله أو بإجماع أو قياس فهو دائم إلى يوم القيامة وأما قول النبي e (ينزل عيسى ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية) فقيل يضعها عليهم بعد أن يرفعها فلا يقبل منهم إلا الإسلام واستشكل بأنه نزل مقررا لشريعة نبينا ومن شريعته إقرارهم بالجزية وقيل بل من شريعته في ذلك الوقت عدم التقرير لا يصح لأن شريعته ما أتى بها وهو قبل شرع الجزية وقضيته بقاؤه إلى يوم القيامة لما سلف وفي الباب حديث رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح البصري حدثنا نعيم بن حماد المروزي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله e (أنتم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك وسيأتي عليكم زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا) وهذا الحديث تفرد به عن سفيان نعيم بن حماد المروزي وكان يقول: هذا الحديث ينكرونه علي وإنما كنت مع سفيان فمر يمشي فأنكره ثم حدثني به وحكى العباس بن مصعب أن نعيما هذا ناقض محمد بن الحسن ووضع ثلاثة عشر كتابا في الرد على الجهمية وخرج إلى مصر وأقام بها نيفا وأربعين سنة ثم حمل إلى العراق مع البويطي في امتحان القرآن مقيدين فمات نعيم في الحبس بسر من رأى سنة تسع وعشرين ومئتين ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال: يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائشة أنها قالت: لو علم النبي e ما أحدثته النساء بعده لمنعهن من المساجد وقول عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور أي يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك لأجل عدمه منها قبل ذلك لا لأنها شرع مجدد فلا نقول: إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة وقال الشيخ نجم الدين البالسي: وكنت أنفر من هذا القول وأعلل فساده بأن صاحب الشرع شرع شرعا مستمرا إلى قيام الساعة مع علمه بفساد الأمر فيهم ثم رأيت في "النهاية" قد قرر ما في نفسي فقال قدس الله روحه: لو كانت قضايا الشرع تختلف باختلاف الناس وتناسخ العصور لانحل رباط الشرع قال: ولما ذكر صاحب التقريب " مقالات الأصحاب في التعزير روي الحديث في نفي الزيادة على عشرة أسواط ثم قال: ولو بلغ الشافعي لقال به انتهى وقد أكثر الروياني في "الحلية" من اختيارات خلاف مذهب الشافعي ويقول: في هذا الزمان وقال العبادي في فتاويه ": الصدقة أفضل من حج التطوع في قول أبي حنيفة وهي تحتمل في هذا الزمان وأفتى الشيخ عز الدين بالقيام للناس وقال: لو قيل بوجوبه في هذه الأزمنة لما كان بعيدا وكل ذلك فإنما هو استنباط من قواعد الشرع لا أنه خارج عن الأحكام المشروعة فاعلم ذلك فإنه عجيب
فوائد الجنية الجزء الأول ص 302
وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا لغويا فللعرف رجوعه انجلى وذلك كالحرز في السرقة فيرجع فيه إلى العرف (قوله كالحرز) أي المكان الذي يحفظ فيه ويختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات-إلى ان قال- (فيرجع إلى العرف) اي فالمحكم فيه العرف إذا لم يجد في الشرع ولا في اللغة كالقبض والإحياء اهـ
سبيل الإستفادة ص : 21
اما النصوص القابلة للتغير فهى ثلاثة: 1- النص المعلل بعلة ثم تتغير العلة كامتناع النبى r واله وسلم عن التسعير بقوله " ان الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر " لأن مسوغ التسعير لم يوجد وهو مغالة التجار بالأسعار ثم تغير العرف فأفتى فقهاء المدينة السبعة والإمام مالك ومتأخرو الزيدية فيما عدا قوت الأدمى والبهيمة بجواز التسعير لأن غلاء الأسعار فى عهد التابعين وائمة المذاهب صار بسبب من التجار انفسهم لطمعهم وجشعهم الخ 2- النص العرفى المراعى فيه حال المبادلة القائم بالكيل فى الأموال الربوية " المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة ثم تغير فأصبح اسلوب التبادل بالوزن الخ 3- الأحكام التى روعى فيها تنظيم بيت المال مثل عدم اعطاء الزكاة لبنى هاشم وبنى المطلب وان الزكاة لاتحل لهم كما لاتحل للنبى r وهذا كان سائغا فى العهد النبوى حيث كان لهم سهم من الفيء والغنائم فلما فسد نظام بيت المال وحجب عنهم هذا السهم افتى فقهاء الحنفية والمالكية بعطائهم من الزكاة حفاظا عليهم وابقاء على كرامتهم
أصول الفقه أبي زهرة ص: 275
وإن الإحكام التي تنبي على القياس الظني تتغير بتغير الأزمان ولذا قالوا إنه يجوز أن يخالف المتأخرون مذهب المتقدمين منهم إذا كان اجتهاد المتقدمين مبنيا على القياس لأنهم في أقسيتهم يكونون متأثرين بأعرافهم ويقول ابن عابدين ذلك: إن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص وهي الفصل الأول وان تكون ثابتة بضرب اجتهادي ورأي وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا ولهذا قالوا في شرط الاجتهاد إنه لابد من معرفة عادة الناس فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أحسن نظام وأتم إحكام ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا على ما نص عليه المجتمع في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمانه ولعلهم أنه لو كان في زمانهم لقال ما قالوا أخذا من قواعد مذهبه وبالبناء على القاعدة المقررة وجدنا المتأخرين خالفوا المتقدمين في كثير من المسائل المبنية على العرف الماضي إذا خالفت العرف الحاضر ومن ذلك تضمين من سعى بغيره كذبا حتى أوقعه في أذى في المال أو لجسم وإن ذلك يخالف قاعدة مقررة في المذهب الحنفي وهو أن الضمان دائما على المباشر دون المسبب وأن الذي أنزل الضرر هو من سعى إليه الساعي بالنميمة والكذب فكان بمقتضى القاعدة أن يكون هو الضامن ولكن روى العدول عن موجب القياس بها إلى تضمين الواشي لكثرة فساد الواشين وليكون ذلك درعا بل إن بغض الفقهاء أفتى بجواز قتل الساعي في أيام الفتنة حسما لدائه وليلا يكثر المرجفون الذين يفسدون النفوس
إعلام الوقعين 4/82
فصل المخرج العاشر زوال سبب اليمين المخرج العاشر مخرج زوال السبب وقد كان الأولى تقديمه على هذا المخرج لقوته وصحته فإن الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما ولهذا إذا علق الشارع حكما بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالهما كالخمر علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكار فإذا زال عنها وصارت خلا زال الحكم وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه وكذلك السفه والصغر والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها بزوالها والشريعة مبنية على هذه القاعدة فهكذا الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب لم يحنث بفعله لأن يمينه تعلقت به لذلك الوصف فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين فإذا دعي إلى شراب مسكر ليشربه فحلف أن لا يشربه فانقلب خلا فشربه لم يحنث
درر الحكام الجزء الأول ص: 46-47
قد ذكرنا أن اجتهاد الإمام أبي يوسف في النص أنه إذا كان مبنيا على العرف والعادة كالحديث الوارد في الذهب والفضة أنهما من الموزونات والملح والشعير والبر من المكيلات يترك ويصار إلى العرف والعادة إذا تبدلت بتبدل الأزمان فالذهب والفضة في زماننا يقربان أن يكونا عدديين والتمر والملح أصبحا وزنيين والقمح والشعير كادا أن يصيرا وزنيين وأما إذا كان النص غير مستند على العرف والعادة فيعتبر النص ولا يصار إلى العرف والعادة خلافا للإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فإنهما يعتبران النص كيفما كان ولا يتركانه بداعي تغير الأحوال بتغير الأزمان والمختار للمجلة قول أبي يوسف
البحر المحيط 7/145
مسألة وهي تنقسم إلى عقلية وهي لا تصير علة بجعل جاعل بل بنفسها وهي موجبة لا تتغير بالأزمان كحركة المتحرك وشرعية وهي التي صارت علة بجعل جاعل كالإسكار في الخمر وكانت قبل مجيء الشرع وتتخصص بزمان دون زمان ولا تتخصص بعين دون عين مسألة العلة حقيقة في العقلية كالحركة علة في كون المتحرك متحركا كما قاله الشيخ أبو إسحاق وإنما تسمى العلل الشرعية علة مجازا أو اتساعا وإلا ففي الحقيقة العلة ما أوجب الحكم بنفسه وهي العلة العقلية وأما التي توجبه بغيرها فليست بعلة في وضع المتكلمين وإنما هي أمارة على الحكم .
أصول السرخسي ج: 2 ص: 185-178
ثم الحكم الثابت بالعلة إذا كان بحيث يحتمل الرفع لا يبقى بعد انعدام العلة كالحكم الثابت بالبيع وهو الملك لا يبقى بعد فسخ البيع ورفعه واشتراط قيام المنصوص عليه في الحالين ولا حكم له ليعلم به أن ثبوت الحكم بوجود علته لا بصورة النص وذلك نحو آية الوضوء ففي النص ذكر القيام إلى الصلاة والعلة الموجبة للطهارة الحدث فإن الحكم يدور مع الحدث وجودا وعدما والمنصوص عليه وهو القيام إلى الصلاة قائم في الحالين ولا حكم له وقوله عليه السلام لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان فيه تنصيص على الغضب والعلة فيه شغل القلب حتى دار الحكم معه وجودا وعدما والمنصوص عليه قائم في الحالين ولا حكم له وقال عليه السلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ثم العلة الموجبة للحرمة والفساد الفضل على الكيل لأن الحكم يدور معه وجودا وعدما والمنصوص عليه وهو الحنطة بالحنطة قائم في الحالين ولا حكم له وجواب أهل الفقه عن هذه الكلمات ظاهر فإن الظواهر الدالة على جواز العمل بالقياس بالاتفاق لا تدل على أن كل وصف من أوصاف الأصل صالح لأن يكون علة فإنه لو كان كذلك لتحير المعلل وارتفع معنى الابتلاء بطلب الحكم في الحوادث أصلا وإذا اتفقنا على أن دلالة هذه النصوص لوصف من بين أوصاف الأصل قد ابتلينا بطلبه حين أمرنا بالاعتبار فلا بد من أن يكون في ذلك الوصف معنى معقول يمكن التمييز به بينه وبين سائر الأوصاف ليوقف عليه وما هذا إلا نظير النصوص المثبتة لصفة الشهادة لهذه الأمة فإن ذلك لا يمنع القول باختصاص الصلاحية ببعض الأوصاف واختصاص الأداء بلفظ الشهادة من بين سائر الألفاظ وهذا لأن أوصاف النص تعلم بالحس أو السماع وذلك يشترك فيه أهل اللغة وغيرهم ممن له حاسة صحيحة مع الفقهاء ثم التعليل بالقياس لإثبات الحكم قد اختص به الفقهاء فعرفنا أن اختصاصهم بذلك لم يكن إلا لمعنى معقول في الوصف الذي هو علة لا يمكن الوقوف عليه إلا بالتأمل من طريق الفقه
Maksud dari ungkapan tersebut adalah mengenai perubahan hukum yang disandarkan atas dasar urf dan 'adat.
درر الحكام الجزء الأول ص : 48
(المادة 39) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير مثال ذلك جزاء القاتل العمد القتل فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام فإنما هي المبنية على العرف والعادة كما قلنا وإليك الأمثلة كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد وفي الحقيقة اللازم في هذه المسألة وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع-في مثل هذه المسألة المذكورة تغييرا للقاعدة الشرعية وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط وكذا تزكية الشهود سرا وعلنا ولزوم الضمان غاصب مال اليتيم ومال الوقف مبنيان على هذه القاعدة وقد رأى الإمام الأعظم عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه أما الصاحبان وقد شهدا زمنا غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة فرأيا لزوم تزكية الشهود سرا وعلنا والمجلة قد أخذت بقولهما وأوجبت تزكية الشهود وكذا من القواعد أن لا يجتمع أجر وضمان إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم والأوقاف والتعدي عليها كلما سنحت لهم فرصة أوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف واليتيم قطعا للأطماع ونختم قولنا مكررين- أن الأحكام الثابتة بناء على النص لا تتغير أحكامها لأن النص أقوى من العرف إذ لا يحتمل أن يكون مستندا على باطل بخلاف العرف والعادة فقد تكون مبنية على باطل كأن يتعامل الناس مثلا بالبيوع الفاسدة وغيرها من الممنوعات فذلك لا يجعلها جائزة شرعا
(المادة 39) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير مثال ذلك جزاء القاتل العمد القتل فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام فإنما هي المبنية على العرف والعادة كما قلنا وإليك الأمثلة كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد وفي الحقيقة اللازم في هذه المسألة وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع-في مثل هذه المسألة المذكورة تغييرا للقاعدة الشرعية وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط وكذا تزكية الشهود سرا وعلنا ولزوم الضمان غاصب مال اليتيم ومال الوقف مبنيان على هذه القاعدة وقد رأى الإمام الأعظم عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه أما الصاحبان وقد شهدا زمنا غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة فرأيا لزوم تزكية الشهود سرا وعلنا والمجلة قد أخذت بقولهما وأوجبت تزكية الشهود وكذا من القواعد أن لا يجتمع أجر وضمان إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم والأوقاف والتعدي عليها كلما سنحت لهم فرصة أوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف واليتيم قطعا للأطماع ونختم قولنا مكررين- أن الأحكام الثابتة بناء على النص لا تتغير أحكامها لأن النص أقوى من العرف إذ لا يحتمل أن يكون مستندا على باطل بخلاف العرف والعادة فقد تكون مبنية على باطل كأن يتعامل الناس مثلا بالبيوع الفاسدة وغيرها من الممنوعات فذلك لا يجعلها جائزة شرعا
الوجيز ص :258-259
241- تغير الأحكام بتغير الأزمان: اِلأحكام المبنية على العرف والعادة إذا تغيرت العادة وهذا هو المقصود من قول الفقهاء: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان وفي هذا يقول الإمام بهاء الدين القرافي: "إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت كالنقود في المعاملات والعيوب في الأعواض في البياعات ونحو ذلك فلو تغيرت العادة في النقد والنسكة إلى سكة أخرى لحل الثمن في البيع على السكة التى تجددت العادة بها دون ما قبلها وكذلك إذا كان الشيء عيبا في الثياب في عادة رددنا به المبيع فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم ترد به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه العلماء وعلى هذا القانون تراعى الفتاوي على طول الأيام فمهما تجدد العرف فاعتبره ومهما سقط فأسقطه" وعلى هذا الأساس اختلفت الأحكام من ذلك ما ذهب إليه أبوحنيفة الإكتفاء بالعدالة الظاهرة فلم يشترط تزكية الشهود فيما عدا الحدود والقصاص لغلبة الصلاح على الناس وتعاملهم الصدق ولكن في زمان أبي يوسف ومحمد كثر الكذب فصار في الأخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع الحقوق فقالا بلزوم تزكية الشهود وقال الفقهاء عن هذا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه: إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان ومثله أيضا: سقوط خيار الرؤية برؤية ظاهر البيت وبعض حجره وهذا ما أفتى به أئمة الحنفيه لأن الحجر كانت تبني على نمط واحد ولكن لما تغيرت عادة الناس في البناء أفتى متأخروهم بعدم سقوط خيار الرؤية إلا برؤية جميع حجر البيت ومثله أيضا: أخد الأجرة على تعليم القرآن على ما أفتى به متأخرو الفقهاء لأن العادة قد تبدلت إذ كان الأمر في السابق تخصيص العطاء لهؤلاء المعلمين من بين المال فلما انقطع أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجرة لئلا يهجر القرآن ويندرس ومثله: أن النبي r فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط وهذه كانت غلب أقواتهم في المدينة فإذا تبدلت الأقوات أعطى الصاع من الأقوات الجيدة 242- وهذا التغير في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف كما قلنا فلا يتناول الأحكام القطيعة التي جاءت بها الشريعة كما أن هذا التغير لا يعد نسخا للشريعة لأن الحكم باق وإنما لم تتوافر له شروط التطبيق فطبق غيره بوضوحه أن العادة إذا تغيرت ومعنى ذلك: أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم آخر أو أن الحكم الأصلي باق ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة لتطبيقه بالشرط في الشهود العدالة الظاهرة كانت كافية لتحققها فلما كثر الكذب استلزم هذا الشرط التزكية. وفي هذا يقول الشاطبي:"ومعنى الاختلاف: أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها"
أصول الفقه الأسلامي لوهبة الزحيلي الجزء الثاني ص: 1116-1117
المطلب الرابع – تغير الأحكام بتغير الأزمان أو تغير الفتوى بتغير الزمان: كل ما ذكر يتعلق بتغير الاجتهاد بالنسبة لنفس المجتهد أما بالنسبة لتغير الزمان فذلك أمر أخر إذ أن الأحكام فد تتغير بسبب تغير العرف أو تغير مصالح الناس أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق وضعف الوزاع الديني أو لتطور الزمان وتنظيماته المستحدثة فيجب تغير الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإحقاق الحق والخير وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منه إلى نظرية العرف وذلك كائن بالنسبة للأحكام الإحتهادية القياسية أو المصلحة المتعلقة بالمعاملات أو الأحوال المدينة من كل ما له صلة بشؤون الدنيا وحاجات التجارة والاقتصاد وتغير الأحكام فيها في حدود المبدأ الشرعي وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد أما الأحكام التعبدية والمقدارت الشرعية وأصول الشريعة الدائمة فلا تقبل التبديل مطلقا مهما تبدل المكان وتغير الزمان كحرمة المحارم ووجوب التراضي في العقود وضمان الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره وسريان إقراره على نفسه وعدم مؤاخذة بريئ بذنب غيره. ومن أمثلته 1- الإفتاء بجواز أخذ الأجرة أو الراتب على تعليم القرآن والقيام بالشعائر الدينية كالإمامة والخطابة يوم الجمعة ونحوها نظرا لتغير العرف بسبب انقطاع المكافآت والعطايا من أولئك المشتغلين بهذه الوظائف
0 komentar:
Posting Komentar