Diskripsi Masalah
Dalam dunia bisnis sangat sering digunakan istilah "pembelian hak". Hal ini sering kita jumpai dalam beberapa bentuk transaksi, di antaranya:
- Pembelian tempat dalam fasilitas umum milik pemerintah. Dimana si pembeli tidak berstatus memiliki pada tempat tersebut. Seperti yang terjadi di pasar umum, lahan parkir, penjualan di beberapa lokasi trotoar dan lain-lain.
- Pembelian hak cipta sekaligus pemberian royalti dari penjualan sebuah karya cipta (tulis ataupun seni).
- Pembelian hak "partnership" atas sebuah perusahaan dalam dunia sponsorship.
Pertanyaan
- Termasuk katagori akad apakah masing-masing kasus di atas?
- Dan bagaimana hukumnya?
Jawaban
Mengenai akad dalam pembelian fasilitas (tanah) milik pemerintah diperinci sebagai berikut :
- Jika tanah tersebut milik pemerintah (imam) serta diakadi ijarah, maka pembelian tersebut termasuk ijarah.
- Dan jika tanah tersebut merupakan marafiq al-'ammah, maka hal tersebut termasuk naql al-yad ataupun ikhtisas.
الفقه الإسلامى الجزء الرابع ص : 57
مالا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي: كالأموال الموقوفة وأملاك بيت المال أي الأموال الحرة في عرف القانونيين فالمال الموقوف لا يباع ولا يوهب إلا إذا تهدم أو أصبحت نفقاته أكثر من إيراده فيجوز للمحكمة الإذن باستبداله وأملاك بيت المال (أو وزارة المالية أو الحكومة) لا يصح بيعها إلا برأي الحكومة لضرورة أو مصلحة راجحة كالحاجة إلى ثمنها أو الرغبة فيها بضعف الثمن ونحو ذلك لأن أموال الدولة كأموال اليتيم عند الوصي لا يتصرف فيها إلا للحاجة أو المصلحة
مالا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي: كالأموال الموقوفة وأملاك بيت المال أي الأموال الحرة في عرف القانونيين فالمال الموقوف لا يباع ولا يوهب إلا إذا تهدم أو أصبحت نفقاته أكثر من إيراده فيجوز للمحكمة الإذن باستبداله وأملاك بيت المال (أو وزارة المالية أو الحكومة) لا يصح بيعها إلا برأي الحكومة لضرورة أو مصلحة راجحة كالحاجة إلى ثمنها أو الرغبة فيها بضعف الثمن ونحو ذلك لأن أموال الدولة كأموال اليتيم عند الوصي لا يتصرف فيها إلا للحاجة أو المصلحة
الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 563
(قوله إلى ظهور مالكه) أي وإن رجا وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها أي إذا رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم منفعتها لكنه في الشق الأخير يستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة كما في الجواهر وما في الأنوار مما يخالف ذلك مردود
بغية المسترشدين ص : 179
بقعة وقفت سكنى فسكنت ثم خربت القرية والمساكن وانتقل أهلها فخرب البقعة شخص لزم الإمام أخذ الأجرة منه وصرفها في مصالح المسلمين نظير ما لو انتفع بالمقبرة وتتعلق الأجرة بنظر الإمام إن انتظم وإلا تولى الحاكم ذلك وإن كان الواقف أو وارثه موجودا حيث لم يكن لهم النظر
الشرواني الجزء السادس ص : 544-545
(وأن يبني في الطريق دكة ) أي وإن أذن الإمام كما صرح به في الروضة وغيره ويؤخذ منه اقطاع البناء وان أقطعه الإمام لأن اقطاعه لايجوز على إذنه في البناء لكن نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في اقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتمل- إلى أن قال- وقوله ويتمله صريح في أن الأمام يقطعه للتمليك لاالإرفاق وغبارة سم غلى المنهج قال السبكي ولايجوز اوكلاء بيت المال بيع شيء من الشوارع وإن اتسعت وفضلت عن الحاجة لأنا لانعلم اصله هل اصله وقف أو موات احيى فليحذر ذلك وإن عمت به البلوى.
الحاوى للفتاوى الجزء الاول ص: 129- 130
وقال الماوردى فى الاحكام السلطانية وأما القسم الثالث وهو ما إختص بأفنية الشوارع والطرقات فهى موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان أحدهما ان نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الاضرار والاصلاح بينهم عند التشاجر وليس له ان يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من إجلاس من يجلسه و منع من يمنعه و تقديم من يقدمه كما يجتهد فى أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا وإذا تاركهم على التراضى كان السابق الى المكان أحق من المسبوق إهـ والوجه الثانى هو الذى ذكر فى الروضة أنه الاصح فانظر كيف صرح الماوردى بأن السابق لا يجعل أحق على هذا الوجه تقديما لإقطاع الإمام .إهـ
الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 542-543 دار الفكر
ثانيا- أحكام الأراضى فى داخل الدولة الأراضى نوعان أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا نوع هو من مرافق البلاد للاختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود بالأرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها وأما الأرض الخراب فهى المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها وسنعطى هنا فكرة إجمالية عن حكم كل أرض (1) حكم الأرض المملوكة العامرة هو أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف من غير إذن صاحبها(2) حكم الأرض الخراب انقطع ماؤها: هذه الأرض ملك لصاحبها وإن طال الزمان على خرابها, حتى إنه يجوز له بيعها وهبتها وإجارتها وتورث عنه إذا مات. هذا إذا عرف صاحبها فإن لم يعرف فحكمها حكم اللقطة. – إلى أن قال – والمروج غير المملوكة والآجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكلاء. – إلى أن قال( 3) حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا مواتا, فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد, لما يترتب عليه من الإضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم, وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست مملوكة لهم
تحقيق شرح الكبير الجزء السادس ص : 223
قال النووي في زيادته ليس للامام ولاغيره من الولاة أن تأخذ ممن يرتفق بالجلوس ونحوه في الشوالرع عوضا بلاخلاف وتعقبه البكري في حاشيته على الروضة فقال قال الشيخ قليوبي ما نصه في النهاية في أخر باب الشفعة عن أبي اسحاق المروز أنه قال ثلاثة مسائل أخالف فيها الأصحاب المصلحة على حق الشفعة وحد القذف ومقاعد الأسواق منع أصحابي أخذ العوض في هذه الأسباب وأنا أجوز أخذ العوض عنها فيرد هذا نفي الخلاف.اهـ
قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الثانى ص : 72
الباب الثامن الاختصاص بالمنافع وهي أنواع أحدها الاختصاص بإحياء الموات بالتحجر والإقطاع الثاني الاختصاص بالسبق إلى بعض المباحات الثالث الاختصاص بالسبق إلى مقاعد الأسواق الرابع الاختصاص بمقاعد المساجد للصلاة والعزلة والاعتكاف الخامس الاختصاص بالسبق إلى المدارس والربط والأوقاف السادس الاختصاص بمواقع النسك كالمطاف والمسعى وعرفة والمزدلفة ومنى وبرمي الجمار السابع الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات الثامن الاختصاص بالكلاب والمحترم من الخمور
حواشى الشروانى الجزء الرابع ص : 237
يجوز نقل اليد عن الإختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف وطريقه أن يقول المستحق له أسقطت حقى من هذا بكذا فيقول الآخر قبلت.اهـ
Mengenai hak cipta dan partnership, menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaily mengacu pada Muta'akhiril Hanafiyah, termasuk متمول sehingga boleh untuk ditransaksikan بالعوض (semisal dengan Bai' dan lain sebagainya). Namun menurut pendapat ulama lain, hak cipta dan partnership bukan merupakan sesuatu yang متمول dan hanya boleh ditransaksikan dengan menggunakan نقل اليد.
الدكتور وهبة الزحيلى
بيع الإسم التجاري وغيره: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وبعد فقد أقرت القوانين الوضعية الحديثية ما يسمى بحق الملكية الأدبية والغنية والصناعية مثل حقوق التأليف وحق الرسام في لوحاته المبتكرة وبراءة الإحتراع والعلامات التجارية الفارقة والإسم التجاري والترخيص فلا يجوز لأحد المساس بهذا الحق أو الإعتداء عليه ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه في مقابل عوض مالي أو نقدي بسببه الشهرة التى أحدثها صاحبها في محل الحق وحق الرواج في الأسواق للأشياء التى تحمل اسمه بناء على ترخيص في الدولة وحماية منها لهذه الحقوق
والسؤال الآن هل يجوز بيع هذا الحق وخصوصا بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوع من الدولة بإقامة مصنع أو فتح متجر مثلا يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما أبانه فقهاؤنا في تعريف المال والملك وضوابط التمول والإعتياض عن الحق للفقهاء في هذا إتجاهان الأول لمتقدمى الحنفية والثانى لمتأخرى الحنفية وجمهور الفقهاء وأما الإتجاه الأول لمتقدمى الحنفية فهو أن الشيء لا يعد مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما إمكان الحيازة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة أو عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء وهذا يعنى أن المال عند هؤلاء يقتصر على ماله صفة مادية محسوسة أما المنافع والحقوق فليست أموالا وإنما هي ملك لا مال لعدم إمكان حيازتها بذاتها وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهى شيئا فشيئا تدريجيا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد-الى أن قال- أما المتأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيازة و الإحراز أو العينية المادية من مقممات المال جاء في الدر المنتفى شرح الملتقى في تعريف المال : ويطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير (الدر المحتار 4/11) وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس فهو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفغة ولا يجوز فيه التعامل-الخ
والخلاصة أن بيع الإسم التجارى والترخيص في الأعراف السائدة اليوم أمر جائز فقها لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ودلالة تجارة معينة يحقق رواج الشيء الذى يحمل الإسم التجارى والذى منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل وهو مملوك لصاحبه والملك يفيد الإختصاص أو الإستبداد أو التمكن من الإنتفاع بالشيء المملوك والعلاقة بين الشخص وإسمه التجارى علاقة حق عيني إذ هي علاقة إختصاصية ومباشرة ومسند كون الإسم التجارى متمولا هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعيا.اهـ
بيع الإسم التجاري وغيره: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وبعد فقد أقرت القوانين الوضعية الحديثية ما يسمى بحق الملكية الأدبية والغنية والصناعية مثل حقوق التأليف وحق الرسام في لوحاته المبتكرة وبراءة الإحتراع والعلامات التجارية الفارقة والإسم التجاري والترخيص فلا يجوز لأحد المساس بهذا الحق أو الإعتداء عليه ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه في مقابل عوض مالي أو نقدي بسببه الشهرة التى أحدثها صاحبها في محل الحق وحق الرواج في الأسواق للأشياء التى تحمل اسمه بناء على ترخيص في الدولة وحماية منها لهذه الحقوق
والسؤال الآن هل يجوز بيع هذا الحق وخصوصا بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوع من الدولة بإقامة مصنع أو فتح متجر مثلا يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما أبانه فقهاؤنا في تعريف المال والملك وضوابط التمول والإعتياض عن الحق للفقهاء في هذا إتجاهان الأول لمتقدمى الحنفية والثانى لمتأخرى الحنفية وجمهور الفقهاء وأما الإتجاه الأول لمتقدمى الحنفية فهو أن الشيء لا يعد مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما إمكان الحيازة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة أو عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء وهذا يعنى أن المال عند هؤلاء يقتصر على ماله صفة مادية محسوسة أما المنافع والحقوق فليست أموالا وإنما هي ملك لا مال لعدم إمكان حيازتها بذاتها وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهى شيئا فشيئا تدريجيا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد-الى أن قال- أما المتأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيازة و الإحراز أو العينية المادية من مقممات المال جاء في الدر المنتفى شرح الملتقى في تعريف المال : ويطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير (الدر المحتار 4/11) وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس فهو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفغة ولا يجوز فيه التعامل-الخ
والخلاصة أن بيع الإسم التجارى والترخيص في الأعراف السائدة اليوم أمر جائز فقها لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ودلالة تجارة معينة يحقق رواج الشيء الذى يحمل الإسم التجارى والذى منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل وهو مملوك لصاحبه والملك يفيد الإختصاص أو الإستبداد أو التمكن من الإنتفاع بالشيء المملوك والعلاقة بين الشخص وإسمه التجارى علاقة حق عيني إذ هي علاقة إختصاصية ومباشرة ومسند كون الإسم التجارى متمولا هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعيا.اهـ
قرار المؤتمر بالكويت العدد الخامس الجزء الثالث ص : 2581
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (5) (السؤال) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله (الجواب قرر المجلس) أولا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها ثانيا يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا ثالثا حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (4) (السؤال) هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها ؟ (الجواب) هذا الملتقى المنعقد في من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات
أ - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري
ب - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع
ج - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصالة بل لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة
د - الحقوق التي لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها
ه - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه
0 komentar:
Posting Komentar