Latar belakang
Kita sering menyaksikan pertiakaian antar etnis yang melibatkan dua agama, sebagaimana kasus Ambon. Sebagai rasa solidaritas, ada sebagian organisasi Islam yang mengirimkan bala bantuan kedaerah pertikaian untuk membantu saudara-saudaranya sesama muslim dan mereka menganggap hal tersebut adalah jihad fii sabilillah, sedangkan mereka tidak mengetahui secara mendetail apa yang melatar belakangi peperangan itu, karena kompleksnya permasalahan.
Pertanyaan :
- Kriteria apa saja yang menjadi penyebab orang kafir boleh diperangi ?
- Dapatkah pertikaian yang dipicu oleh sentimen rasial (kedaerahan, kesukuan dan golongan), menjadi penyebab wajibnya jihad?
- Apakah kewajiban jihad dibatasi oleh wilayah teritorial suatu daerah atau negara?
- Jika terjadi pertiakaian antar agama pada suatu daerah atau negara, bolehkah warga muslim diluar daerah atau negara tersebut melakukan jihad tanpa ada izin dari pemerintah?
Rumusan jawaban:
1. Kriteria yang menjadi penyebab orang kafir boleh diperangi adalah kafir harbi (yaitu selain kafir musta’man, mu’ahad dan dzimmi) dan murtad.
Pengambilan Ibarot:
التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص:53 مؤسسة الرسالة
(الإهدار هو الإباحة ويقع على النفس الشخص أو على طرفه أو على ماله فإذا وقع الإهدار على نفس شخصخ ابيح جرحه أو قطعه أو قتله واذا وقع الاهدار على طرف شخص لم يبح من الشخص الا قطع هذا الطرف واذا وقع الإهدار على مال شخص ابيح ماله كإباحة مال الحربى والمقصود من هذا البحث إهدار الأشخاص لا إهدار الأموال . ونستطيع ان نعرف إهدار الشخص بأنه إباحة نفس الشخص أو طرفه كما نستطيع أن نعرف الشخص المهدر بأنه من أبيحت نفسه أو طرفه . علة الإهدار الواحيدة هى زوال عصمة الشخص وتزول العصمة إما بزوال سببها وإما بارتكاب الجرائم المهدرة . زوال العصمة بزوال سببها : القاعدة العامة فى الشريعة الإسلامية أن الدماء والأموال معصومة أى ليست مباحة وأساس العصمة إما الإيمان وإما الأمان .
ولأمان فى الشريعة الاسلامية على نوعين أمان مؤقت وأمان مؤبد – إلى أن قال- واذا كان اساس العصمة هو الإيمان والأمان فان العصمة تزول بزوال الأساس الذى قامت عليه فالمسلم تزول عصمته بردته وخروجه عن الاسلام والمستأمن والمعاهد والذمى ومن فى حكمهم تزول عصمتهم بانتهاء أمانهم ونقض عهدهم واذا زالت عصمتهم أصبحوا بزوالها حريين حكمهم حكم الحربى الذى لم يكتب عصمة واذا كانت العصمة تعنى تتحريم الدم والمال فإن زوالها يعنى اباحة الدم والمال وهذا هو الإهدار – إلى أن قال- وكما تزول أيضا بارتكاب الجرائم المهدرة والجرائم المهدرة هى الجرائم التى تجب عليها عقوبات مقدرة متلفة للنفس أو الطرف . إهـ
(الإهدار هو الإباحة ويقع على النفس الشخص أو على طرفه أو على ماله فإذا وقع الإهدار على نفس شخصخ ابيح جرحه أو قطعه أو قتله واذا وقع الاهدار على طرف شخص لم يبح من الشخص الا قطع هذا الطرف واذا وقع الإهدار على مال شخص ابيح ماله كإباحة مال الحربى والمقصود من هذا البحث إهدار الأشخاص لا إهدار الأموال . ونستطيع ان نعرف إهدار الشخص بأنه إباحة نفس الشخص أو طرفه كما نستطيع أن نعرف الشخص المهدر بأنه من أبيحت نفسه أو طرفه . علة الإهدار الواحيدة هى زوال عصمة الشخص وتزول العصمة إما بزوال سببها وإما بارتكاب الجرائم المهدرة . زوال العصمة بزوال سببها : القاعدة العامة فى الشريعة الإسلامية أن الدماء والأموال معصومة أى ليست مباحة وأساس العصمة إما الإيمان وإما الأمان .
ولأمان فى الشريعة الاسلامية على نوعين أمان مؤقت وأمان مؤبد – إلى أن قال- واذا كان اساس العصمة هو الإيمان والأمان فان العصمة تزول بزوال الأساس الذى قامت عليه فالمسلم تزول عصمته بردته وخروجه عن الاسلام والمستأمن والمعاهد والذمى ومن فى حكمهم تزول عصمتهم بانتهاء أمانهم ونقض عهدهم واذا زالت عصمتهم أصبحوا بزوالها حريين حكمهم حكم الحربى الذى لم يكتب عصمة واذا كانت العصمة تعنى تتحريم الدم والمال فإن زوالها يعنى اباحة الدم والمال وهذا هو الإهدار – إلى أن قال- وكما تزول أيضا بارتكاب الجرائم المهدرة والجرائم المهدرة هى الجرائم التى تجب عليها عقوبات مقدرة متلفة للنفس أو الطرف . إهـ
2. Pertikaian yang semata mata dilatar belakangi rasial tidak bisa menjadi penyebab wajibnya jihad.
الفقه المنهجى الشافعى المجلد الثالث ص :483- 484 دار القلم دمشق
(الشروط التى تتعلق بالكفار) انما يجب على المسلمين الخروج لقتال الكفار على وجه الجهاد بعد ملاحظة الشروط التالية: ان لا يكون الكفار مستأمنين أو معاهدين أو من أهل الذمة . وذلك لقوله عز وجل فى المستأمنين " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه " (التوبة :6) قال تبارك وتعالى فى حق المعاهد " وإما تخافن من قوم حيانة فانبد اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين " (الأنفال:58) اى فاذا لم يجد بوادر الخيانة فلا يجوز نكث العهد وخرقه ومقاتلة أصحاب تلك العهود . قال عليه الصلاة السلام فى حرمة قتال أهل الذمة وقتلهم " من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما " (رواه ابو داوود فى الجهاد) .
أن يسبق القتال تعريف لهم بالاسلام وشرح لحقيقته ورد لما قد يكون من شبه لهم فيه حتى إذا قامت بذلك عليهم الحجة ولم يتحولوا عن عنادهم قوتلوا على ذلك ودليل ذلك ارساله عليه الصلاة والسلام الرسائل والكتب الى الملوك والأمراء فى العلم يومئذ يعرفهم فيها بالاسلام ويشرح لهم جوهر رسالته التى أرسله الله بها الى العالمين ويأمرهم بالخضوع لهذا الاسلام والدخول فيه .
أحكام القرآن والسنة ص : 311 – 312
أغراض الحرب فى الإسلام . الإسلام يرى أن الحرب سيئة فى نفسها لأن فيها هلاك خلق الله وتخريب ما تحتاج اليه الناس فى معاشيهم من نعم الله فهى شر كبير ولكن هذا الشر يتحمل للغاية الحميدة التى تبتغى من ورائه وهى إعلاء كلمة الله والقضاء على فساد المشركين وبغيهم وعدوانهم ومن أنعم النظر فى مومضوعات التى ورد فيها ذكر القتال فى القرآن الكريم يجد ان القتال لم يشرع الا لمقاصد شريفة ونمايات نبيلة . المقصد الأول : قتال من حاربوا الدعوة الإسلامية وقاوموا بوسائل العنف والقوة نشرها ووضعوا العقبات فى سبيلها لإحباطها وإطفاء نورها . المقصد الثانى قتال من اعتدوا على المسلمين فى أنفسهم وأموالهم وأوطانهم أو أى حق لهم . المقصد الثالث : قتال من ارتدوا عن الاسلام وانحازوا إلى مكان انفردوا به وتحصنوا فيه . المقصد الرابع : قتال فئة بغت من المسلمين وخرجت على جماعتهم وامتنعت عن طاعة إمامهم وعن تنفيذ أحكامهم وعن أداء ما عليهم من حقوق.
وهذه المقاصد الأربعة ترجع الى القتال دفاعا عن الدعوة الإسلامية أو عن حقوق المسلمين وكيانهم . وقد قاتل رسول الله وأصحابه دفاعا عن الدعوة وعن المسلمين وقاتل أبو بكر أهل الردة حفظا للدين. وقاتل على بن أبى طالب بعض الفئات التى بغت وتركت جماع المسلمين . محافظة على كيان الأمة . فالقتال المشروع فى الإسلام الذى يعتبر جهادا فى سبيل الله هو القتال لغرض من الأغراض السابقة . وعلى هذا فكل ما سوى هذه الأعراض الإنسانية النبيلة من القاصد المادية و الشخصية او النفعية او النفسية كالقتال للمغانم والإظهار القوة والشجاعة او للفخر اوللمحبة و العصبية أو للإنتقام و العدوان أو للرياء ..إلى أن قال.. قد حرم الإسلام الحرب من أجلها . لإنها لا يقصد بها إعلاء كلمة الله ولا طلب مرضاته . وذلك واضح من إضافة القتال أو الجهاد دائما الى سبيل الله . إهـ
3. Jika yang dimaksud adalah Insyaul jihad (memulai jihad) maka batas teritorial daerah atau negara tidak dipertimbangkan, sedang bila untuk menolong atau membantu maka dibatasi dengan masafatul qoshri.
إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 197 حاشية
و تعين على من دون مسافة قصر منها أي من البلدة التي دخلوا فيها وإن كان في أهلهم كفاية لأنهم في حكمهم وكذا من كان على مسافة القصر إن لم يكف أهلها ومن يليهم فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد وحرم على من هو من أهل فرض الجهاد انصراف عن صف بعد التلاقي وإن غلب على ظنه أنه إذا ثبت قتل
قوله وتعين أي الجهاد قوله وإن كان في أهلهم الأولى في أهلها أي البلدة التي دخلوها ثم وجدت ذلك في بعض نسخ الخط قوله لأنهم في حكمهم أي لأن من كان دون مسافة القصر في حكم أهل البلدة التي دخلوها )قوله وكذا من كان الخ( أي وكذا يتعين الجهاد على من كان على مسافة القصر وقوله إن لم يكف أهلها أي البلدة التي دخلوها وقوله ومن يليهم أي ومن يلي أهل البلدة التي دخلوها وهم من على دون مسافة القصر )قوله فيصير( أي الجهاد وقوله فرض عين في حق من قرب أي وهم من على دون مسافة القصر )قوله وفرض كفاية( بالنصب معطوف على فرض عين أي ويصير فرض كفاية وقوله في حق من بعد أي وهم من على مسافة القصر ولا يظهر تفريع هذا على ما قبله إلا لو زاد بعد قوله وكذا على من كان على مسافة القصر بقدر الكفاية فيفهم منه حينئذ أنه لا يلزم جميعهم الخروج بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج قوم منهم فيهم كفاية ولعل في كلامه سقطا من الناسخ وهو ما ذكر) قوله وحرم على من هو من أهل فرض الجهاد( خرج من هو ليس من أهله كمريض وامرأة فلا حرمة عليه بانصرافه وقوله انصراف عن صف خرج به ما لو لقي مسلم مشركين فإنه يجوز إنصرافه عنهما وإن طلبهما ولم يطلباه
و تعين على من دون مسافة قصر منها أي من البلدة التي دخلوا فيها وإن كان في أهلهم كفاية لأنهم في حكمهم وكذا من كان على مسافة القصر إن لم يكف أهلها ومن يليهم فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد وحرم على من هو من أهل فرض الجهاد انصراف عن صف بعد التلاقي وإن غلب على ظنه أنه إذا ثبت قتل
قوله وتعين أي الجهاد قوله وإن كان في أهلهم الأولى في أهلها أي البلدة التي دخلوها ثم وجدت ذلك في بعض نسخ الخط قوله لأنهم في حكمهم أي لأن من كان دون مسافة القصر في حكم أهل البلدة التي دخلوها )قوله وكذا من كان الخ( أي وكذا يتعين الجهاد على من كان على مسافة القصر وقوله إن لم يكف أهلها أي البلدة التي دخلوها وقوله ومن يليهم أي ومن يلي أهل البلدة التي دخلوها وهم من على دون مسافة القصر )قوله فيصير( أي الجهاد وقوله فرض عين في حق من قرب أي وهم من على دون مسافة القصر )قوله وفرض كفاية( بالنصب معطوف على فرض عين أي ويصير فرض كفاية وقوله في حق من بعد أي وهم من على مسافة القصر ولا يظهر تفريع هذا على ما قبله إلا لو زاد بعد قوله وكذا على من كان على مسافة القصر بقدر الكفاية فيفهم منه حينئذ أنه لا يلزم جميعهم الخروج بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج قوم منهم فيهم كفاية ولعل في كلامه سقطا من الناسخ وهو ما ذكر) قوله وحرم على من هو من أهل فرض الجهاد( خرج من هو ليس من أهله كمريض وامرأة فلا حرمة عليه بانصرافه وقوله انصراف عن صف خرج به ما لو لقي مسلم مشركين فإنه يجوز إنصرافه عنهما وإن طلبهما ولم يطلباه
المجوع الجزء التاسع عشر ص: 267
حاشيةالجمل الجزء الخامس ص : 180
4. Kalau pandangan Imam adalah Maslahah maka hukumnya makruh, kalau tidak lilmaslahah maka tidak makruh. Sedang untuk tentara tanpa izin Imam tidak boleh karna tentara posisinya sebagaimana orang sewaan (dibayar pemerintah).
بجيرمى على المنهج الجزء الرابع ص: 252
(كره غزو بلا اذن إمام) بنفسه أو نائبه لانه أعرف بما فيه المصلحة نعم إن عطل الغزو وأقبل هو وجنده على الدنيا أو غلب على الظن أنه اذا استأذن لم يأذن أو كان الذهاب للإستئذان يفوت المقصود لم يكره (قوله إن عطل الغزو الخ) وينبغى الوجوب فى هذه . إه ط ب سم
(كره غزو بلا اذن إمام) بنفسه أو نائبه لانه أعرف بما فيه المصلحة نعم إن عطل الغزو وأقبل هو وجنده على الدنيا أو غلب على الظن أنه اذا استأذن لم يأذن أو كان الذهاب للإستئذان يفوت المقصود لم يكره (قوله إن عطل الغزو الخ) وينبغى الوجوب فى هذه . إه ط ب سم
حاشية القليوبى الجزء الرابع ص: 217
(قوله بما فيه مصلحة) قيل محل هذا فى غير المرتزقة والا فيمتنع عليهم لأنهم بصدد مهمات الدين التى تعرض فلا يغزون بغير إذن الإمام .
نهاية المحتاج الجزء الثامن ص: 60
حاشية الجمل الجزء الخامس 192
0 komentar:
Posting Komentar